متى يكون للتوأم الملتصق نصيب شخصين في الميراث؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم التوائم الملتصقة في الميراث باعتبارهم وارثين أو موروثين؟ وما حكمهم من حيث الحجب وعدمه؟ وما يتعلق بهم من أحكام؟
وقالت دار الإفتاء إن التوائم الملتصقة إذا كانت من نوع الطفيلية -وهي التي تكون في صورة جسدٍ واحدٍ ينمو بشكلٍ صحيحٍ ويحمل أعضاء أو زوائد إضافية تتنوع بحسب موطن الاتصال، وتفتقد تلك الأعضاء أو الزوائد مقوِّمات الحياة بشكلٍ مستقلٍّ- أو من نوع شبه المكتملة -وهي التي تشترك في أحد مُقوِّمات الحياة أو في كليهما، كالمخ والقلب على اختلافٍ فيهما، بحيث لا يمكن أن يستقل أحدُ طرفيها بحياة عن الآخر، وإذا أمكن فصلُهما فَقَدَ أحدُهما حياته- فتعامل في الصورتين معاملة الشخص الواحد في الإرث، من غير نظر إلى زائدٍ، أو فاقدٍ لأحد مُقَوِّمات الحياة أو كليهما.
وتابعت دار الإفتاء: بخلاف ما لو كانت من نوع المكتملة الذي يستقل كِلا طرفيها بالحياة إذا ما انفصلا: فظاهر اعتبارهما شخصين في الميراث كما لو كانا منفصلين، فيكون لهما ميراث شخصين إذا مات عنهما مورِّثُهما، ويكون أحدهما ضمن ورثة الآخر إذا مات عنه قبله، وتكون تركةُ كلٍّ منهما لورثته إذا ماتَا معًا، وكذا في الحجب، ومَرَدُّ معرفة حقيقة التوأم ومدى اندراجه تحت أيٍّ من الأنواع إنما يكون بالرجوع إلى الأطباء المختصين.
وذكرت أن التوائم الملتصقة مِن آيات الله تعالى المعجزة الدالَّة على عظيم قدرته في اختلاف مخلوقاته أنواعًا وأحوالًا، قال تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ﴾ [الروم: 22].
وأشارت إلى أن التوائم جمع توأم، وهو اسم لولدٍ يكون معه آخر في بطنٍ واحدةٍ، وهما توأمان، وقد يجمع أيضًا على تُؤَام، ويستعار في جميع المزدوجات، وأصله ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء التوائم الملتصقة الميراث الحجب الاعضاء التوائم الملتصقة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
أبي أوصى بالحج عنه ولكن التكاليف مرتفعة فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال، يقول سائله: "أن أبي أوصى أن نحج عنه ولكن تكاليف الحج كبيرة علينا فماذا نفعل؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن من أوصى بالحج بعد وفاته، وكان مستطيعًا ماليًا وجسديًا في حياته لكنه لم يؤد الفريضة، فإن تنفيذ هذه الوصية واجب شرعًا في حدود ثلث التركة.
أمراض تبيح الفطر.. هل الصداع وألم البطن منها؟ | الإفتاء تجيب
هل يتم احتساب زكاة الفطر بسعر كيلو الحبوب عند التاجر؟.. الإفتاء تجيب
هل تتضاعف الحسنات والسيئات في شهر رمضان؟.. الإفتاء تجيب
هل تبطل حقن الفيتامينات الصيام؟.. الإفتاء تكشف المعيار الحاسم
وأوضح أنه إذا كانت تكاليف الحج تُغطى من ثلث التركة، فيجب على الورثة تنفيذ الوصية دون اعتراض، أما إذا تجاوزت التكاليف ثلث التركة، فيمكن استكمالها بتبرع أحد الورثة أو أي شخص آخر، ولكن في حال رفض بعض الورثة التبرع من أموالهم الخاصة، فلا يُجبرون على ذلك، ويظل تنفيذ الوصية متوقفًا على حدود الثلث فقط.
وأضاف أن توزيع التركة يتم بعد سداد الديون، ثم تنفيذ الوصية في حدود الثلث، وبعدها تُوزع بقية التركة على الورثة الشرعيين، مؤكدا أن الاعتراض يكون فقط على المبلغ الزائد عن الثلث، بينما لا يجوز رفض تنفيذ الوصية إذا كانت ضمن هذه الحدود.