حبس رجل وزوجته بمصر الجديدة سرقا شقة أحد الأشخاص بالإكراه
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قررت جهات التحقيق بمصر الجديدة، اليوم الاثنين، حبس سائق وزوجته متهمين بسرقة مبلغ مالي وبطاقة بنكية وهاتف محمول من شقة أحد الأشخاص بدائرة القسم بالإكراه وباستخدام سلاح أبيض.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بتضرره من سرقة مبلغ مالي وهاتف محمول وبطاقة بنكية من مسكنه بدائرة القسم بالإكراه باستخدام سلاح أبيض.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق وزوجته، سرقا مبلغ مالي وهاتف محمول وبطاقة بنكية من مسكن المجني عليه، وكذا سحب مبلغ مالي من حسابه باستخدام البطاقة المستولى عليها.
وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بارتكاب السرقة.
يذكر أن المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه
ويعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبلغ مالی
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي يكشف حيثيات إعدام جيش العدو مسنًا وزوجته بغزة
الثورة نت/
كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حيثيات إعدام جيش العدو الصهيوني مسنًا فلسطينيًّا وزوجته خلال حرب الإبادة الجماعية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة في شهر مايو الماضي بعد اتخاذهما دروعًا بشرية.
وقال المرصد في تحقيق نشره اليوم الخميس”إن الفريق الميداني والقانوني للمرصد حققا في الجريمة وتوصلا إلى أن الضحيتين هما “محمد فهمي أبو حسين” (70 عامًا)، وزوجته “مزيونة حسن فارس أبو حسين” (65 عامًا)”.
وتابع أنه تابع تحقيقًا نشره موقع صهيوني حول ربط ضابط من لواء “ناحال” الصهيوني سلسلة متفجرات حول عنق مسن فلسطيني وإجباره على الدخول إلى منازل في حي الزيتون “لفحصها والتأكد من خلوها من المخاطر لمدة 8 ساعات، ومن ثم إعدامه رميًا بالرصاص مع زوجته”.
ولفت المرصد أن تحقيقهم أظهر أن حادثة استشهاد الزوجين “أبو حسين” تتطابق بشكل كامل مع الحادثة التي نشرها موقع “همكوم” الصهيوني بحيث تتقاطع بينهما العديد من التفاصيل الجوهرية التي تؤكد أنهما نفس الحدث منها تاريخ الجريمة ومكانها.
وأشار إلى أنه من أبرز الأدلة التي تدعم هذه الفرضية هو الربط بالمتفجرات، الذي تم تأكيده من خلال التحقيقات الميدانية، “مما يعزز الاعتقاد بأن الحدثين يشيران إلى نفس الجريمة الوحشية التي تم فيها استخدام الضحيتين دروعًا بشرية قبل قتلهما”.
وتابع المرصد الأورومتوسطي أن التحقيقات كشفت تفاصيل أكثر وحشية منها احتمال أن الضحيتين استخدمتا كدروع بشرية، “وأن إعدامهما لم يتم عبر إطلاق الرصاص ولكن عبر تفجير المتفجرات التي كانت مربوطة بالزوجة على الأقل”.
وأكد أن جثمان الزوجة الضحية تحول إلى أشلاء صغيرة ولم يتبق منه أي شيء تقريبًا، “حيث تم التعرف عليها بصعوبة من خلال حلَق بأذنها فيما كان جثمان الزوج مشوهًا بالكامل من الجانب الأيمن إضافة إلى بتر رجله اليمنى ما يعزز فرضية أن عملية القتل تمت عبر تفجير المتفجرات”.
وقال المرصد الحقوقي إن “هذه الجريمة لا تعدّ مجرد انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بل تندرج ضمن النمط المنهجي للإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة، حيث جرى قتل المدنيين بطرق وحشية لمجرد أنهم فلسطينيون ودون أي مبرر عسكري”.
وأكد أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، الذي يحظر بشكل قاطع استخدام المدنيين كدروع بشرية، ويصنف عمليات القتل العمد كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتطلب المحاسبة الفورية.
ولفت الأورومتوسطي إلى أن اعتراف جيش الاحتلال بالجريمة يشكل دليلًا مباشرًا على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في القطاع والتي تفرض على المجتمع الدولي التحرك العاجل لمساءلة مرتكبيها كجزء من التحقيق الأوسع في جريمة الإبادة الجماعية الجارية في غزة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وطالب المرصد الحقوقي المحكمة الجنائية الدولية باعتبار هذه الجريمة دليلًا إضافيًا على الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وإدِراجها ضمن تحقيقاتها الجارية في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.