النائب العام يأمر بحبس 7 أشخاص لإلحاقهم الضرر بمشروع ترهونة الزراعي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
الوطن|متابعات
أمن النائب العام المستشار “الصديق الصور” بحبس 7 أشخاص لإلحاقهم الضرر بمشروع ترهونة الزراعي بغرض الاستفادة المادية.
وقالت النيابة العامة إن غفير بمشروع ترهونة الزراعي سهل أمر دخول المتهمين إلى أحد قطاعات المشروع.
وأضافت أن المتهمون دخلوا للمشروع بغرض قطع أشجار الزيتون للتربح من إعادة إنبات أغصانها.
ونوهت النيابة العامة أن المتهمون تسببوا في إلحاق ضرر قدره الخبراء بمبلغ 96 ألف دينار ليبي.
الوسومأشجار الزيتون الصديق الصور النائب العام النيابة العامة مشروع ترهونة الزراعيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أشجار الزيتون الصديق الصور النائب العام النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة نشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة إذا كان من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.