الرميد: مشروع المسطرة المدنية يتضمن انحرافات تشريعية وضربا لاستقلالية السلطة القضائية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، إن مشروع قانون المسطرة المدنية المعروض على البرلمان، يتضمن انحرافات تشريعية تضرب استقلالية السلطة القضائية، وتمس بمبدأ المساواة أمام القانون، كما تمارس الحيف ضد المواطنين، وتحرمهم من استيفاء جميع مستويات التقاضي.
وسجل الرميد، متحدثا في ندوة « مشروع قانون المسطرة المدنية في الميزان الدستوري والحقوقي »، التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة، إن المشروع الذي تأخر كثيرا بعدما أنجزت النسخة الأولى منه منذ 2013 قد تضمن في صيغته الحالية إيجابيات كثيرة، لكنه تضمن أيضا سلبيات عديدة ومتعددة ».
وأشار الرميد على الخصوص إلى المادة 17 من مشروع القانون، مسجلا أنها قدمت في صيغة مغايرة ضمن مشروع القانون الأصلي وأثيرت حولها اعتراضات، ليتم الاتفاق في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على حذفها، لكن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عاد إلى البرلمان بصيغة أسوء من الأولى، وتنص هذه الأخيرة على أن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها، أن تطلب ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه الإخلال بالنظام العام ».
وأضاف أنها وفي فقرة ثانية نصت على أنه « يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك تلقائيا أو بناء على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ قضائي أضر بالأطراف ».
واعتبر الرميد أن هذه المادة تتضمن « عبارة مرفوضة حقوقيا، وأسوء ما فيها هو الطعن أمام نفس المحكمة المصدرة للحكم »، معتبرا أن هذا المقتضى يصادر تماما استقلالية القضاء ويضربه في الصميم.
وتساءل الرميد « كيف سيكون حال قاض أو قضاة في الدرجة الأولى الابتدائية على سبيل المثال تم اعتبارهم من طرف الرئيس المنتدب للسلطة القضائية أو الوكيل العام لمحكمة النقض بأنهم ارتكبوا خطأ فادحا وأحال عليهم القضية من جديد، وهل ستكون لديهم الحرية والجرأة ليحكموا بضميرهم وبقناعاتهم »؟
وأضاف بأن هؤلاء القضاة « سيصبحون كموظفين في الإدارة … إننا هنا سنتساءل ما إذا كنا أمام سلطة قضائية أم إدارة ترابية ».
كما انتقد الرميد ما جاء في مشروع القانون بخصوص تغريم المتقاضين بداعي سوء النية في الصيغة التي أتى بها النص، وكذا رفع الاختصاص في محاكم الاستئناف إلى القضايا التي لا يقل موضوعها عن 30 ألف درهم، ومنع الطعن في القضايا التي تقل عن 80 ألف درهم.
وانتقد الرميد أيضا ما جاءت به المادة 383 من مشروع القانون، معتبرا أنها تخرق مبدأ المساواة أمام القانون، حيث « أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ في مجموعة من الأحوال، منها حالة المقررات القضائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وباقي أشخاص القانون العام، ثم أضافت أيضا المقررات الصادرة عن المحاكم في مواجهة شركات الدولة ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بابًا مفتوحًا علي الحياة الافتراضية، واتجه أغلب المهتمين بتلك المنصات لنشر بومياتهم من صور وفيديوهات، وهناك العديد من الخارجين عن القانون الذين ظهروا علي تلك المنصات، اعتدوا علي حرمة الحياة الخاصة بغيرهم، وجاء القانون رقم 175 لسنة 2018 والخاص ليكافح جرائم تقنية المعلومات، في المادة 20 منه عقوبات الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع.
ونصت المادة 25 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
فيما نصت المادة 26 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
كما نصت المادة 27 على أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
كما نصت المادة 28 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفي أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
فيما نصت المادة 29 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتي ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي عَرَّض أيًا منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي تسبب بإهماله في تَعرّض أي منهما لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مشاركة