الرميد: مشروع المسطرة المدنية يتضمن انحرافات تشريعية وضربا لاستقلالية السلطة القضائية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، إن مشروع قانون المسطرة المدنية المعروض على البرلمان، يتضمن انحرافات تشريعية تضرب استقلالية السلطة القضائية، وتمس بمبدأ المساواة أمام القانون، كما تمارس الحيف ضد المواطنين، وتحرمهم من استيفاء جميع مستويات التقاضي.
وسجل الرميد، متحدثا في ندوة « مشروع قانون المسطرة المدنية في الميزان الدستوري والحقوقي »، التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة، إن المشروع الذي تأخر كثيرا بعدما أنجزت النسخة الأولى منه منذ 2013 قد تضمن في صيغته الحالية إيجابيات كثيرة، لكنه تضمن أيضا سلبيات عديدة ومتعددة ».
وأشار الرميد على الخصوص إلى المادة 17 من مشروع القانون، مسجلا أنها قدمت في صيغة مغايرة ضمن مشروع القانون الأصلي وأثيرت حولها اعتراضات، ليتم الاتفاق في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على حذفها، لكن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عاد إلى البرلمان بصيغة أسوء من الأولى، وتنص هذه الأخيرة على أن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها، أن تطلب ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه الإخلال بالنظام العام ».
وأضاف أنها وفي فقرة ثانية نصت على أنه « يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك تلقائيا أو بناء على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ قضائي أضر بالأطراف ».
واعتبر الرميد أن هذه المادة تتضمن « عبارة مرفوضة حقوقيا، وأسوء ما فيها هو الطعن أمام نفس المحكمة المصدرة للحكم »، معتبرا أن هذا المقتضى يصادر تماما استقلالية القضاء ويضربه في الصميم.
وتساءل الرميد « كيف سيكون حال قاض أو قضاة في الدرجة الأولى الابتدائية على سبيل المثال تم اعتبارهم من طرف الرئيس المنتدب للسلطة القضائية أو الوكيل العام لمحكمة النقض بأنهم ارتكبوا خطأ فادحا وأحال عليهم القضية من جديد، وهل ستكون لديهم الحرية والجرأة ليحكموا بضميرهم وبقناعاتهم »؟
وأضاف بأن هؤلاء القضاة « سيصبحون كموظفين في الإدارة … إننا هنا سنتساءل ما إذا كنا أمام سلطة قضائية أم إدارة ترابية ».
كما انتقد الرميد ما جاء في مشروع القانون بخصوص تغريم المتقاضين بداعي سوء النية في الصيغة التي أتى بها النص، وكذا رفع الاختصاص في محاكم الاستئناف إلى القضايا التي لا يقل موضوعها عن 30 ألف درهم، ومنع الطعن في القضايا التي تقل عن 80 ألف درهم.
وانتقد الرميد أيضا ما جاءت به المادة 383 من مشروع القانون، معتبرا أنها تخرق مبدأ المساواة أمام القانون، حيث « أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ في مجموعة من الأحوال، منها حالة المقررات القضائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وباقي أشخاص القانون العام، ثم أضافت أيضا المقررات الصادرة عن المحاكم في مواجهة شركات الدولة ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
عقوبة صارمة لمن يثبت تعمده بالتلاعب في بيانات العقار.. حسمها مشروع قانون جديد
تستهدف الدولة من خلال مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ضبط منظومة الملكية العقارية، لتسهيل التعرف على العقارات عبر رقم قومي خاص، ما يسهم في حفظ الملكية، وتحديث البيانات بشكل دوري، إذ يعد ذلك جزء من جهود الدولة، لتعزيز الشفافية والحد من النزاعات المرتبطة بالملكية.
مشروع قانون العقارات الموحدوتحتل المادة التاسعة من مشروع قانون العقارات الموحد، أهمية بالغة، إذ تحدد العقوبات بصرامة ضد كل من يقوم بإتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، أو إزالة هذه البطاقات أو تعديل بياناتها دون ترخيص، وتنص المادة على فرض غرامات تبدأ من 1000جنيه وتصل إلى 15 ألف جنيه لمن يتورط في مثل هذه المخالفات.
بينما تتشدد العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة بين 5,000 و300 ألف جنيه، في حال ثبت تعمد التلاعب ببيانات العقار، كما تضيف المادة التاسعة من قانون العقارات الموحد توضيحا بشأن المخالفات المتكررة، وذلك من خلال تضاعف العقوبة في حال العودة للمخالفة، ما يعزز من رادع هذه المخالفات ويؤكد التزام الدولة بتنظيم بيانات الملكية وحمايتها.
مواد مشروع قانون البناء الموحدوتستعرض «الوطن» في السطور المقبلة أهم مواد مشروع قانون العقارات الموحد الذي انفردت به منذ قليل، والتي جاءت كالتالي:
تدشين قاعدة بيانات قومية للعقارات، تضم رقما قوميا خاصا بكل عقار لتمييزه وربطه بالخريطة العقارية، تحت إشراف الجهات المختصة.
المادة الثانيةيتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع الوزارات المعنية، عملية تحديد مكونات الرقم القومي وآلية تحديث البيانات وفقاً لأي تعديلات على العقار.
المادة الخامسةتُلزم المادة جهات الإدارة المحلية بتركيب بطاقات التعريف على العقارات، ومنع أي تعديلات على مكانها أو بياناتها إلا من قبل الجهات المختصة.
المادة السابعةتشدد على التزام الجهات العامة والخاصة بتزويد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بكافة البيانات المطلوبة حول العقارات، بما يتوافق مع قانون حماية البيانات الشخصية ويضمن سلامة وأمن المعلومات.
المادة العاشرةتعطي فرصة للمخاطبين بأحكام القانون لتوفيق أوضاعهم مع متطلباته خلال مدة ستة أشهر، قابلة للتمديد، وليمكن الاطلاع على تفاصيل نص المشروع كاملا.