قال المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، إن مشروع قانون المسطرة المدنية المعروض على البرلمان، يتضمن انحرافات تشريعية تضرب استقلالية السلطة القضائية، وتمس بمبدأ المساواة أمام القانون، كما تمارس الحيف ضد المواطنين، وتحرمهم من استيفاء جميع مستويات التقاضي.

وسجل الرميد، متحدثا في ندوة « مشروع قانون المسطرة المدنية في الميزان الدستوري والحقوقي »، التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة، إن المشروع الذي تأخر كثيرا بعدما أنجزت النسخة الأولى منه منذ 2013 قد تضمن في صيغته الحالية إيجابيات كثيرة، لكنه تضمن أيضا سلبيات عديدة ومتعددة ».

وأشار الرميد على الخصوص إلى المادة 17 من مشروع القانون، مسجلا أنها قدمت في صيغة مغايرة ضمن مشروع القانون الأصلي وأثيرت حولها اعتراضات، ليتم الاتفاق في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على حذفها، لكن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عاد إلى البرلمان بصيغة أسوء من الأولى، وتنص هذه الأخيرة على أن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها، أن تطلب ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه الإخلال بالنظام العام ».
وأضاف أنها وفي فقرة ثانية نصت على أنه « يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك تلقائيا أو بناء على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ قضائي أضر بالأطراف ».
واعتبر الرميد أن هذه المادة تتضمن « عبارة مرفوضة حقوقيا، وأسوء ما فيها هو الطعن أمام نفس المحكمة المصدرة للحكم »، معتبرا أن هذا المقتضى يصادر تماما استقلالية القضاء ويضربه في الصميم.
وتساءل الرميد « كيف سيكون حال قاض أو قضاة في الدرجة الأولى الابتدائية على سبيل المثال تم اعتبارهم من طرف الرئيس المنتدب للسلطة القضائية أو الوكيل العام لمحكمة النقض بأنهم ارتكبوا خطأ فادحا وأحال عليهم القضية من جديد، وهل ستكون لديهم الحرية والجرأة ليحكموا بضميرهم وبقناعاتهم »؟

وأضاف بأن هؤلاء القضاة « سيصبحون كموظفين في الإدارة … إننا هنا سنتساءل ما إذا كنا أمام سلطة قضائية أم إدارة ترابية ».

كما انتقد الرميد ما جاء في مشروع القانون بخصوص تغريم المتقاضين بداعي سوء النية في الصيغة التي أتى بها النص، وكذا رفع الاختصاص في محاكم الاستئناف إلى القضايا التي لا يقل موضوعها عن 30 ألف درهم، ومنع الطعن في القضايا التي تقل عن 80 ألف درهم.

وانتقد الرميد أيضا ما جاءت به المادة 383 من مشروع القانون، معتبرا أنها تخرق مبدأ المساواة أمام القانون، حيث « أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ في مجموعة من الأحوال، منها حالة المقررات القضائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وباقي أشخاص القانون العام، ثم أضافت أيضا المقررات الصادرة عن المحاكم في مواجهة شركات الدولة ».

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

الحكومة تدشن تحولاً جوهرياً في قطاع الصحة..إلغاء المديريات الجهوية والإقليمية واستبدالها بالمجموعات الترابية

زنقة 20 | الرباط

صدر بالجريدة الرسمية عدد 7393 بتاريخ 7 أبريل 2025، المرسوم رقم 2.23.1054 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025)، المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والذي يحدد كيفية تمثيل مختلف الفئات داخل هذه المجموعات.

ويكرّس هذا المرسوم مبدأ الحَوكمة التشاركية من خلال تمثيلية واسعة تشمل السلطات الحكومية المعنية، والأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، ومهنيي الصحة العاملين داخل المؤسسات الصحية.

كما تم تحديد المقرات الرسمية لكل مجموعة صحية ترابية، وهو ما يُعد خطوة حاسمة في تفعيل ورش إصلاح المنظومة الصحية على المستوى الجهوي، انسجامًا مع أهداف الجهوية الصحية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.

و جاء في المادة الاولى من المرسوم أن وصاية الدولة تمارس على المجموعات الصحية الترابية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

فيما تنص المادة الثانية، على أن كل مجموعة صحية ترابية يراسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

و يحدد ممثلو الإدارة وممثلو الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان وباقي مهنيي الصحة بمجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية على النحو التالي :

1 – فئة ممثلي الإدارة :

ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية :

ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة :

– ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية :

ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني :

ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي :

ممثل عن مفتشية مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية :

ممثل عن المندوبية السامية للتخطيط.

2 – فئة ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان وباقي مهنيي الصحة العاملين داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة الصحية الترابية المعنية :

ثلاثة (3) ممثلين عن الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان ينتخبون وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالصحة وبالتعليم العالي.

ثلاثة (3) ممثلين عن باقي مهني الصحة من بينهم ممثل عن هيئة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممثلان عن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة ينتخبون وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

و بحسب المادة الثالثة ، فإنه استثناء من أحكام المرسوم رقم 2.22.582، يعين الأعضاء المستقلون المنصوص عليهم في البند الأخير من الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 08.22 بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

ووفق المادة الرابعة ، يحدد مقر كل مجموعة من المجموعات الصحية الترابية وفق الملحق المرفق بهذا المرسوم ، و تحدد لائحة المؤسسات الصحية المكونة لكل مجموعة صحية ترابية بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة.

مقالات مشابهة

  • مجلس القضاء الأعلى يناقش عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بعمل السلطة القضائية
  • الحكومة تدشن تحولاً جوهرياً في قطاع الصحة..إلغاء المديريات الجهوية والإقليمية واستبدالها بالمجموعات الترابية
  • مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
  • مستجدات تشريعية ورؤية 2030.. ملتقى قانوني بجامعة الملك عبدالعزيز
  • الأمم المتحدة تؤكد دعمها لاستقلالية ديوان المحاسبة ودوره الرقابي
  • "تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
  • تشريعية النواب توافق على تعديل قانون إنشاء المحاكم الابتدائية
  • اجتماعية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون المؤسسات المدنية
  • تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل القانون الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية
  • اليوم.. "تشريعية النواب" تنظر تعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية