أبرز أحكام الأسبوع| الحكم على المتهمين في معدية أبو غالب وقضية فساد وزارة التموين
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تنشر بوابة “الفجر” أبرز المحاكمات التي ستعقد خلال الأسبوع المقبل والتي جاء أبرزها فيما يلي:
سائق متهم بدهس 7 لاعبين
تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، غدا السبت، ثاني جلسات محاكمة السائق المتهم بدهس 7 لاعبين من فريق نادي 6 أكتوبر للدراجات على الطريق الصحراوي.
محاكمة الإعلامية ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر
تنظر المحكمة الاقتصادية، غدا السبت، محاكمة الشيخ محمد أبو بكر وميار الببلاوي في اتهامهما بتبادل الألفاظ والعبارات الخارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
محاكمة متهم بسرقة فيلا أيمن طاهر
تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة متهم بسرقة فيلا أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب السابق.
وقال المتهم خلال التحقيقات، إنه خرج منذ نحو 6 أشهر من السجن عقب اتهامه في قضية سرقة، حيث اتهم في سرقة نصف كيلو ذهب وقضى عقوبة وتم الإفراج عنه في شهر فبراير الماضي.
معدية أبو غالب
في جلسة 4 نوفمبر، تصدر محكمة شمال الجيزة، الحكم على المتهمين بالتسبب في غرق ميكروباص بمعدية أبو غالب، وراح ضحيته 16 فتاة بمنشأة القناطر.
فساد وزارة التموين
كما تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، يوم الإثنين، محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين وعددهم 37 متهمًا منهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سائق متهم بدهس 7 لاعبين المحكمة الاقتصادية معدية أبو غالب فساد وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة بعد غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنص المادة (5) من القانون على أنه:
الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.
وتنص المادة (35) من القانون على أنه:
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.
مشاركة