العقوبة القانونية حال اكتشاف تزييف حسابك أو بيانات باسمك على الإنترنت
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
يتفاجأ العديد من المواطنين باكتشافهم صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تحمل اسمه وصوره وهو لا يمتلكها، ولم يصدر منه الموافقة على إنشائها من الأساس، ويتم استغلالها في نشر معلومات ونسبها لهؤلاء الذين تم استغلال بياناتهم دون الرجوع إليهم.
محام يوضح العقوبةكشف حازم محمد، المحامي، عقوبة تزييف حساب أو بيانات على مواقع السوشيال ميديا، خلال تصريحاته الخاصة لـ«الوطن»، حيث أوضح قائلاً: «انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات إنشاء الحسابات الإلكترونية الوهمية من عناصر أو أفراد مجهولة لاستخدامها في عمليات نصب، إلا أن القانون جرم عملية إنشاء حساب إلكتروني وهمي ومزور فقد كفل القانون 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات عملية حماية حسابات الأشخاص من التزوير عبر وسائل التواصل الاجتماعي».
وأضاف الخبير القانوني أن عقوبة مرتكبي جريمة إنشاء حساب وهمي على «السوشيال ميديا» ونسبته زورا إلى شخص طبيعي تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لمن تسول له نفسه أنشاء حساب خاص ونسبه زورا إلي آخر وشدد العقاب للحبس لمدة لا تقل عن سنة متي نشر الجاني في الحساب أموراَ تسيء إلي المنسوب له الموقع ثم حول الجريمة من جنحة إلي جناية عقوبتها السجن متي كان المجني عليه شخص اعتباري عام ونسبت الأمور المسيئة إليه.
الحبس وغرامة 300 ألف جنيهواستكمل أن المادة 24 نصت على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، فتكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العقوبة القانونية مواقع السوشيال ميديا قانون العقوبات ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
منها «عدم التمييز وتوفير بيئة آمنة».. تعرف على حقوق المُسنين القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حافظ القانون على حقوق المُسنين في توفير بيئة آمنة له والحصول على احتياجاته الأساسية ورعاية وتأهيل مناسب، فضلًا عن حمايته من خلال رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتمكين المُسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين.
وعرّف القانون المُسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المُسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
فألزم القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، في المادة الثالثة منه وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص:
• احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.
• عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
• توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.
• التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
• الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
• المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.
• رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.
• اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته.
• تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.
• توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
• توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.
• تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره.
• إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.
• إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
• توفير أقصى درجات الحماية للمسن في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له، بها الاحتياجات الضرورية كافة، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.
• تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
• المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن.
• المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية.
• تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصوله على فرص المشاركة في هذه الأنشطة، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركته في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
• دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسن للعمل على الارتقاء بمستواها في المقاصد السياحية كافة، بما يسهل ارتياده لها.
• إتاحة وتيسير سبل مشاركة المسن في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاءات بجميع أنواعها، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.
ونصت المادة (4) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة ۲۰۲۰ وبمراعاة مقتضيات الأمن القومي، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسن تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المتابعة والبحوث المتعلقة بالمسن مع مراعاة سرية بياناتها.