مباحثات بين وكيل الحج والعمرة والقنصل السعودي لتسهيل إجراءات تأشيرات العمرة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
بحث وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة، الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، مع القنصل السعودي في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى بلادنا، محمد بن عبدالله الشمراني، في مدينة جدة، الإجراءات المتعلقة بتأشيرات العمرة.
وأشاد الدكتور الرباش بجهود سفارة المملكة العربية السعودية ممثلة بسفير خادم الحرمين الشريفين محمد آل جابر، والقنصل محمد بن عبدالله الشمراني في تذليل الصعاب أمام حجاج ومعتمري بيت الله الحرام، وتسهيل إصدار تأشيرات العمرة، والتي بدأت في وقت مبكر هذا العام، مما يعكس حرص المملكة على خدمة ضيوف الرحمن، كما تطرق إلى بعض التحديات التي تواجه وكالات العمرة اليمنية، مؤكداً على أهمية التعاون المستمر لتذليل كل الصعوبات.
من جانبه، أكد القنصل الشمراني على قوة العلاقات الثنائية بين السعودية واليمن، مشيدًا بالتفاعل الإيجابي والتواصل المستمر من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد، وأوضح أن المعتمرين والحجاج اليمنيين يحظون بكل الرعاية والاهتمام خلال رحلاتهم المقدسة، بما يضمن أداء مناسكهم في أجواء من الروحانية والطمأنينة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
رجل يكثر من الحج والعمرة ويقصر في الصلاة والزكاة..الإفتاء توضح الحكم الشرعي
رجل كان يكثر من أداء فريضة الحج والعمرة، ولكنه كان مقصرًا في صلاته، وأداء فريضة الزكاة، فهل يجوز لأولاده بعد وفاته أن يصلوا ما على والدهم من فرائض الصلاة، وأن يخرجوا الزكاة عن والدهم بأثر رجعي؟.
قالت دار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، ولا تسقط إلا بالأداء أو الموت، وهي عبادة بدنية محضة لا يجوز فيها الإنابة ولا تقبل إلا من صاحبها؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 1- 2]، وقوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، أي مؤقتًا ومنجمًا كلما مضى نجم جاء نجم، يعني: كلما مضى وقت جاء وقت. "تفسير ابن كثير" (2/ 384).
وأضافت دار الإفتاء، أن الصلاة من الفرائض التي فرضت على الإنسان بوقت معين ومحدد إذا انتهى خرجت من وقتها، وبالتالي تكون قضاء إذا أداها صاحبها، أما إذا مات انقطعت بموته ولا يجوز للورثة أن يؤدوها عنه.
وأكملت دار الإفتاء: أما عن إخراج الزكاة عن المتوفى بعد وفاته: فإنه لا مانع شرعًا من إخراجها بالنيابة عنه؛ لأنها بمثابة الدَّين الذي يجب أداؤه قبل تقسيم التركة هذا إذا عُلم المقدار الذي تهاون المتوفى في أدائه للفقراء، أما إذا لم يُعلم مقدار الزكاة فعلى الورثة أن يجتهدوا في تقدير مقدار الزكاة المستحقة ويخرجوه إبراء لذمة المورث، ويجوز إخراجه بأثر رجعي.