الإدارية العليا ترفض محاكمة صيدلي رفض استلام قرار تكليفه
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرار برفض الطعن المقدم من هيئة النيابة الإدارية والمتضمن محاكمة صيدلي مكلف رفض استلام قرار تكليفه، وبطلان قرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية.
وقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده، تم تكليفه للعمل بالهيئة العامة للتأمين الصحي بفرع القاهرة بالقرار رقم 279 لسنة 2006، بيد أنه امتنع عن استلام العمل برغم إخطاره بضرورة الحضور لاستلام العمل المُكلف به، الأمر الذي حدا بالهيئة المذكورة إلى إبلاغ النيابة الإدارية للتحقيق معه في واقعة امتناعه عن استلام العمل المُكلف به، وقدمت لها أوراق القضية برقم 313 لسنة 2006 ــ نيابة الصحة ــ القسم الثاني، وبادرت النيابة باستدعائه للتحقيق معه بكتابها المُسجل بعلم الوصول رقم 2084 في 1-9-2006 على محل إقامته.
وأضافت المحكمة، أن الإخطار ارتد للنيابة مرة أخرى، ولم يثبت توقيعه بالعلم على كتاب النيابة الإدارية المُرسل إليه، ولم يحضر للتحقيق معه، فاعتبرته النيابة الإدارية تنازلًا منه عن حقه في الدفاع عن نفسه، ثم باشرت التحقيق في غيبته ثم خلصت منها إلى إحالته إلى المحكمة التأديبية المختصة لمحاكمته تأديبيًا عما نُسب إليه بتقرير الاتهام.
واستكملت المحكمة، «وإذ أجدبت الأوراق من ثمة دليل يفيد وصول الإخطار المُرسل إلى المطعون ضده للتحقيق معه أمام النيابة الإدارية إلى علمه أو أنه أُعلن به إعلانًا صحيحًا، أو توقع منه بما يُفيد العلم به، فمن ثم تكون هذه التحقيقات قد تمت في غيبة المطعون ضده بالمخالفة للقانون، الأمر الذي تغدو معه مشوبة بالبطلان وهو ما يؤدي إلى بطلان قرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية تبعًا لذلك وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فيما قضى به ببطلان قرار إحالة المطعون ضده إلى المحكمة التأديبية فإنه يكون قد صدر متفقًا وأحكام القانون ولا مطعن عليه ويغدو الطعن الماثل جديرًا بالرفض».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الادارية العليا صيدلى النيابة الإدارية هيئة النيابة الادارية النیابة الإداریة للتحقیق معه
إقرأ أيضاً:
شرع في قتل ضابط وخطط لأعمال إرهاب.. المحكمة تؤجل محاكمة الإرهابي «طارق عربان» للغد
قررت الدائرة الأولى إرهاب في وادي النطرون اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، تأجيل محاكمة الإرهابي طارق عربان «شاعر رابعة» والمتهم بالشروع في قتل ضابط و التخطيط لأعمال إرهابية، لجلسة غد، لتعذر حضور المتهم من محبسه.
وكانت المحكمة قد أجلت لحضور محامي المتهم الأصيل كطلب المتهم وأمرت المحكمة بإيداع المتهم طارق محمود بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية مع استمرار حبس المتهم لذات الجلسة*
وكانت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار سامح عبد الحكم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون بأولى جلسات محاكمة الإرهابي طارق محمود الهارب منذ ٢٠١٥ تأجيل نظر الدعوى لجلسة الأحد ٢٤ نوفمبر لحضور المحامي الأصيل عن المتهم وأمرت المحكمة بإيداع المتهم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية
وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها، وقرر أنه شاعر واسم شهرته طارق عربان، وله عدة دواوين منها ( رسالة إلى القناص - ويا عسكري البهوات ) وأنه كان مكلف بإلقاء دواوين الشعر على منصة ميدان رابعة العدوية أثناء اعتصام جماعة الإخوان بالميدان، مشيرا إلى أنه غادر البلاد منذ 2015 إلى دولة السودان ومنها إلى ماليزيا وحضر إلى مصر منذ أشهر وتم بعدها إلقاء القبض عليه في شهر سبتمبر الماضي وذلك لتقديمه للمحاكمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني وياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل محمد مكرم.
وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هارباً منذ ارتكابه الواقعة في2015 وبعد صدور حكم غيابي ضده وتم عرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر 2024.
وفق تحقيقات النيابة فإن المتهم انضم لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها و الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضم الى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية، وتهدف إلى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وانضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات
ووجهت النيابة في تحقيقات القضية أن المتهم شرع في قتل عمرو عبد الرؤوف إبراهيم نقيب شرطة، الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي، حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية آلية" وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصداً من ذلك قتله، فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ونسبت النيابة في التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح ناري بندقية آلية لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها بنشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًالسجن 15 عامًا لـ 5 أشخاص قتلوا «عامل» في العياط
«حاميها حراميها».. حبس سائق بتهمة الاستيلاء على أموال شركة بالمعادي