الإدارية العليا ترفض محاكمة صيدلي رفض استلام قرار تكليفه
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرار برفض الطعن المقدم من هيئة النيابة الإدارية والمتضمن محاكمة صيدلي مكلف رفض استلام قرار تكليفه، وبطلان قرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية.
وقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده، تم تكليفه للعمل بالهيئة العامة للتأمين الصحي بفرع القاهرة بالقرار رقم 279 لسنة 2006، بيد أنه امتنع عن استلام العمل برغم إخطاره بضرورة الحضور لاستلام العمل المُكلف به، الأمر الذي حدا بالهيئة المذكورة إلى إبلاغ النيابة الإدارية للتحقيق معه في واقعة امتناعه عن استلام العمل المُكلف به، وقدمت لها أوراق القضية برقم 313 لسنة 2006 ــ نيابة الصحة ــ القسم الثاني، وبادرت النيابة باستدعائه للتحقيق معه بكتابها المُسجل بعلم الوصول رقم 2084 في 1-9-2006 على محل إقامته.
وأضافت المحكمة، أن الإخطار ارتد للنيابة مرة أخرى، ولم يثبت توقيعه بالعلم على كتاب النيابة الإدارية المُرسل إليه، ولم يحضر للتحقيق معه، فاعتبرته النيابة الإدارية تنازلًا منه عن حقه في الدفاع عن نفسه، ثم باشرت التحقيق في غيبته ثم خلصت منها إلى إحالته إلى المحكمة التأديبية المختصة لمحاكمته تأديبيًا عما نُسب إليه بتقرير الاتهام.
واستكملت المحكمة، «وإذ أجدبت الأوراق من ثمة دليل يفيد وصول الإخطار المُرسل إلى المطعون ضده للتحقيق معه أمام النيابة الإدارية إلى علمه أو أنه أُعلن به إعلانًا صحيحًا، أو توقع منه بما يُفيد العلم به، فمن ثم تكون هذه التحقيقات قد تمت في غيبة المطعون ضده بالمخالفة للقانون، الأمر الذي تغدو معه مشوبة بالبطلان وهو ما يؤدي إلى بطلان قرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية تبعًا لذلك وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فيما قضى به ببطلان قرار إحالة المطعون ضده إلى المحكمة التأديبية فإنه يكون قد صدر متفقًا وأحكام القانون ولا مطعن عليه ويغدو الطعن الماثل جديرًا بالرفض».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الادارية العليا صيدلى النيابة الإدارية هيئة النيابة الادارية النیابة الإداریة للتحقیق معه
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تجازى مسؤلين بالبحوث الزراعية سلما مواطنة 22 فدانا بالمخالفة
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتعديل حكم صادر ضد مدير عام مزرعتي الجبل الأصفر وأبو رجيله بمركز البحوث للزراعة، من الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر والقضاء مُجددًا بمُجازاته بالغرامـة، بما لا يُجاوز خمسة أضعاف أجره الوظيفي، ورفضت طعن مدير عام الملكية، وأيدت حكم وقفه عن العمـل لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لما نُسب إليهما من تسليم مواطنة مساحـة حوالـي 22 فـدانا تقريبًا بأرض مزرعـة أبـو رجيله بالقاهرة، مخالفًا ما تم الاتفاق عليه بالمحضر اجتماع اللجنة.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، لأنه وبصفته مدير عام مزرعتي الجبل الأصفر وأبو رجيله التابعين لقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية (كبير باحثين) قام بوصفه السابق بتسليم الأرض 22 فدان ، إلى مواطنة بالمخالفة ، وذلك بعدم حضور ممثل الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية أثناء تسليم الأرض.
ونسبت إلى المحال الثاني بصفته مدير عام الملكية ، بأنه لم ينوه في المذكرة المعروضة منه على رئيس قطاع الإنتاج، بما انتهت إليه اللجنة ، مما يعد عرضًا غير أمين وقيامه عقـب ذلك بتسليم المذكورة مساحـة حوالـي 22 فـدان تقريبًا بأرض مزرعـة أبـو رجيله بالقاهرة مخالفًا بذلك بما تم الاتفاق عليه بالمحضر.
وأصدرت المحكمة عام 2018 حكمًا تأديبيًا، بمُجازاة كلًا منهما بالوقف عن العمـل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر لكل منهما.
وشيَّدت المحكمة في الدرجة الأولي ، قضاءها السابق على أسباب حاصلها ثبوت ما نُسب إلى الطاعن وإلى المطعون ضده في حقهما ثبوتًا يقينيًا على النحو الوارد بالتحقيقات وبشهادة الشهود ، أن المُحالين غير مختصين من الناحية القانونية لمعرفة ما إذا كان هناك نزاع قضائي من عدمه على قطعة الأرض المذكورة، والمختص هو العضو القانوني باللجنة ولكن محضر اجتماع اللجنة ، اشترط حضور الشركة العامة للإنتاج والخدمات ووحدة تحسين الإنتاج النباتي والحيواني، وإخطار المديرية بالعلم بالأمر وذلك عند تسليم الأرض المذكورة
ولكن المُحالين رغم أنهما كانا أعضاء بتلك اللجنة وحضرا الجلسة المذكورة تعمدا مخالفة ما جاء بمحضر الجلسة المذكورة، وسلما الأرض المذكورة دون حضور التشكيل المحدد وإغفال حضور ممثل الشركة العامة للإنتاج والخدمـات الزراعيـة ، حمل الطعن الثاني (96726) لسنة 64 ق . عليا.
مشاركة