«القاهرة الإخبارية»: حظر «أونروا» عن العمل في الضفة سيمحو قضية اللجوء
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أحد مقار الأونروا داخل مُخيم نور شمس، موضحة أن «نور شمس» بها مدرستين ومركز صحي تابعين للأونروا.
وأضاف خلال مراسلتها للقناة، أن هذا الاستهداف حدث يوم أمس، في مخيم نور شمس، بعد يومين من إصدار الكنيست الإسرائيلي قرارا بحظر عمل وكالة «أونروا» داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة (القدس).
ونوهت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن مقر الأونروا في حي الشيخ جراح سيقام على إثره مستوطنات، لا سيما على اعتبار أن الحظر سيمتد إلى مناطق الضفة الغربية، معقبةً: «فمعنى أن هذه المناطق تابعة للأونروا يعني بسط السيادة على الأراضي الفلسطينية».
وشددت ولاء السلامين، على أن هذا الهدم سيليه مقار أخرى متواجدة في قلب المخيمات بالضفة، تخدم شريحة كاملة من اللاجئين الفلسطينيين، موضحة: «إذا تم فعليا هدم هذه المقار ومنع عملها في الضفة، فإن مخيمات اللاجئين كافة ستُحرم من الخدمات المقدمة لها من الأونروا».
حظر الأونروا هدفه محو قضية اللاجئينوتابعت: «حظر أونروا سيتسبب في محو قضية اللجوء، وهي من الثوابت الوطنية التي لا يُمكن التنازل عنها، خاصة أنها تُعتبر من القضايا الأساسية بالنسبة للفلسطينيين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال أونروا الضفة فلسطين
إقرأ أيضاً:
اختصاصات هامة للجنة الدائمة المعنية بشئون اللاجئين.. تعرف عليها
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.