طلب إحاطة بشأن ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن ما نشهده من تعديات متزايدة على الأطقم الطبية بدون ردع حقيقي ، أو آليات للتخفيف من الضغط في الطوارئ و الاستقبال عن الطاقم الطبي.
وأشارت "سعيد" في طلبها، أنه لا وجود لدور المسئول الاجتماعي داخل أقسام الطوارئ ، و الذي يظهر دوره جلياً في التعامل مع حالات الطوارئ و مرافقيها من حيث تهدئتهم و توجيههم بشكل سليم بالخطوات المطلوبة، إضافة إلى القواعد الرئيسية اللازمة للتواجد داخل أقسام الطوارئ للتخفيف عن الطاقم الطبي و السماح لهم بالقيام بواجباتهم بشكل أمثل و منعاً لتشتيتهم اثناء إنقاذ المريض و توفير جهدهم لذلك .
وأوضحت عضو النواب، أنه لا يوجد حد أقصى لعدد المرافقين لحالات الطوارئ ، الأمر الذي يعد أمراً مرهقاً للطاقم الطبي و لمستقبل الحالات الطارئة، مشيرًة إلى أنه ليس من المنطقي وجود أكثر من فرد أو اثنين مرافقين للحالة و شغل مساحة أقسام الطوارئ في غير غايتها .
وشددت على ضرورة وجود آليات تنظم هذه المسألة، و تساهم في رفع جودة الخدمة المقدمة للمريض المصري ، مع مناقشتها داخل لجنة الشئون الصحية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشئون الصحية الصحة والسكان حالات الطوارئ رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد توعد الحكومة.. ما عقوبة المتعدين على الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد؟
تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واقعة تعدي أهالي على الطاقم الطبي، وإحداث تلفيات في أحد قسم الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، كما تواصل مع الطبيب المعتدى عليه.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة لا تقبل أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، كما أنها لا تتسامح في التعدي على الطواقم الطبية، والمنشآت الصحية أيا كان وصف ونوع هذا التعدي، مؤكدا أنه جار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تجاه هذه الواقعة، بمعرفة الوزارة.
عقوبة الاعتداء على الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايدنصت المادة 136 من قانون العقوبات على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
ووفقا للمادة 137 من القانون: "وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس".
فيما نصت المادة 137 مكرر (أ) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين .وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت.