كسلا: نبض السودان

وقف العقيد شرطة/ بابكر النور ابراهيم مدير مرور ولاية كسلا* يرافقه المدير التنفيذي لمحلية ريفي كسلا ادريس محمد علي مداوي علي إجراءات ترخيص لواري وبصات الريف .حيث كان ترخيص بصات الريف حلم يراود انسان المحلية لسنوات.

مدير مرور كسلا اكد اهتمامه بتسهيل كافة المعوقات لإنسان ريفي كسلا مما يتعلق بإدارته وتوفيق اوضاع كافه سائقي الريف بما يوجد محلية خالية من المركبات الغير مرخصة ، مؤكدا تسخير كافة الإمكانيات للتيم العامل للترخيص

المدير التنفيذي لمحلية ريفي كسلا اعرب عن كامل سعادته بوصول قيادة المرور للمحلية وشاكرا التيم العامل في إجراءات الترخيص حيث تحدث بأن الترخيص بالمحلية كان واحد من همومه.

واعلن عن توفير كل المطلوبات للتيم حتي يحقق اهدافه بالمحلية.

العمده حماسين قال بان العمل بترخيص لواري وبصات الريف ظل هما يرواد اهل المنطقة وحلما تحقق الان علي ارض الواقع . معلنا عن الاستجابة الكبيرة للسائقين لاغراض الترخيص.

وعلي ذات الصعيد تم الوعد من قبل المدير التنفيذي للمحليه لمتابعه امر مكاتب المرور بالمحليه تسهيلا لافتتاح قسم بالمنطقه.

الجدير بالذكر تعتبر الزياره حققت كتير من الاهداف المرجوة.

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: كسلا مدير مرور ولاية يقف

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط عمل الأجانب وزيادة حد أدنى رسم الترخيص بالقانون

استكملت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة خلال اجتماعها، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والمالية والعدل وغيرها.

وانتهت اللجنة خلال الاجتماع من مناقشة الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب، والذي ينظم ضوابط وشروط الترخيص عمل الأجانب داخل مصر، ويحدد رسوم الترخيص، وآليات تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في المنشآت والجهات


ونصت المادة (64) كما وافقت عليها اللجنة على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.


كما وافقت اللجنة على المادة (65) التي تنص على الآتي:
يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.


ويصدر الوزير المختص قرارًا بالنسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.


وأدخلت لجنة القوى العاملة تعديلات على المادة (66)، حيث تمسكت بزيادة الحد الأدنى لرسم ترخيص عمل الأجانب، والذي ورد في مشروع الحكومة بتحديد 5 آلاف جنيه حد أدنى.


وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، على أن الحد الأدنى 5 آلاف جنيه مبلغ ضئيل ولا يتناسب مع الظروف الحالية خاصة أن سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفع عدة مرات، وتحديد مبلغ 5 آلاف حد أدنى مدرج في مشروع الحكومة منذ عام 2017، وبالتالي لم يعد متناسبا مع الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن اللجنة تتمسك بزيادة الحد الأدنى للرسم وذلك حرصا على حق الدولة وتعظيم مواردها.

واتفقت معه اللجنة على ضرورة زيادة الحد الأدنى للرسم، مع التأكيد على زيادة الحد الأقصى أيضًا.

وبعد مناقشات بين النواب وممثلي الحكومة تم الاتفاق على زيادة الحد الأدنى لرسم ترخيص عمل الأجانب ليصبح 15 ألف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه، وزيادة الحد الأقصى ليصبح 150 ألف بدلا من 50 ألف جنيه، على أن تسبقه عبارة "والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد".

وأصبح نص المادة (66) بعد التعديل كالتالي:

لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
  
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد، بما لا يقل عن خمسة عشر آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسون ألف جنيها، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

وقررت اللجنة إرجاء المادة (67) لحين حسن تعريف "هروب العامل"، حيث تنص المادة على أن:
يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن هروب العامل الأجنبي عن عملة لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.

ووافقت اللجنة على المادة (68)، وتنص على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.

واقترح النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، توحيد العبارات في الصياغة التشريعية للمواد فيما يتعلق بعبارة "يصدر الوزير المختص" وعبارة "يحدد الوزير المختص" وتم التوافق على عبارة "يصدر الوزير المختص".

مقالات مشابهة

  • الرئيس المشاط يكرّم رجل مرور خلال أداء واجبه في أمانة العاصمة
  • مدير تعليم أبوتشت يستقبل وفد المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المدرسة الثانوية بنات
  • تعرف على ضوابط عمل الأجانب وزيادة حد أدنى رسم الترخيص بالقانون
  • شرطة المرور تكرم 63 ضابطاً وفرداً من منتسبيها
  • شرطة المرور تكرم 63 ضابطا وفردا من منتسبي مرور أمانة العاصمة
  • المزايدة تنتهي اليوم.. «المرور» تطرح لوحة سيارة مميزة (اعرف الخطوات)
  • أمير حائل يستقبل مدير فرع وزارة الصحة والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي
  • سقوط مدير كيان تعليمي بدون ترخيص
  • مدير الأهلي التنفيذي مدافعًا عن الخطيب: لا يبخل على النادي حتى بحياته
  • ضبط مدير مصنع مكملات غذائية بالمنوفية يدار بدون ترخيص