للصيانة .. انقطاع المياه في مناطق ببني مزار
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
اعلنت هندسة كهرباء بني مزار شمال المنيا انقطاع التيار الكهربائي غدًا السبت 2 نوفمبر الجاري اعتباراً من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهرًا وذلك نظراً لأعمال الصيانة العامة لخطوط الكهرباء المسؤلة عن تغذية تلك القرى .
وأشارت هندسة الكهرباء في بيانها ان المناطق التي سيتم انقطاع التيار الكهربائي بها هي قرى المعصرة والخواجة وبلة المستجدة ومنشية جلال التابعين للوحده المحلية بصندفا
ويوم الأحد الموافق 3 نوفمبر بقرى المعايشة وحماضة والطريق الصحراوي الشرقي التابعين للوحده المحلية ببنى صامت .
ويوم الثلاثاء 5 نوفمبر بقرى المطارات والسلام وأولاد حمدان والعصيان التابعين للوحده المحلية ببنى صامت.
ويوم الاربعاء 6 نوفمبر بقرى سيوة والفرجان وام الساس وبني على وام السنط التابعين للوحده المحلية ببنى على.
اعتباراً من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهرًا، وذلك نظراً لأعمال الصيانة العامة لخطوط الكهرباء المسؤلة عن تغذية تلك القرى .
وأفادت المهندسة زينب أحمد مدير فرع مياه بنى مزار ان انقطاع الكهرباء سيتسبب فى انقطاع مياة الشرب اثناء فترة الصيانة عن قرى المعصرة والخواجة وبلة المستجدة ومنشية جلال التابعين للوحده المحلية بصندفا وقرى المطارات والسلام وأولاد حمدان والعصيان التابعين للوحده المحلية ببنى صامت وقرى سيوة والفرجان التابعين للوحده المحلية ببنى على.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مياة الشرب التيار الكهربائى انقطاع الكهرباء انقطاع مياه الشرب جامعة المنيا جائزة الدولة للمبدع الصغير الطريق الصحراوى الشرقى خطوط الكهرباء انقطاع التيار الكهرباء
إقرأ أيضاً:
لا انقطاع في الكهرباء خلال رمضان.. احذر الحبس والغرامة لهؤلاء الموظفين
فى إطار الخطة العاجلة التى يجرى العمل من خلالها لتحسين جودة التغذية الكهربائية ، و الاستعداد لمواجهة ارتفاع الأحمال، وزيادة الاستخدامات المصاحبة لشهر رمضان المبارك، وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وعدم قطعه خلال شهر رمضان المبارك .
في هذا الصدد، جاء قانون الكهرباء الجديد، ليقر عقوبات رادعة لموظفي الكهرباء المخالفين لأحكام هذا القانون.
و نصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.