وكيل «صحة الشرقية» يناقش خطة الصيانة بالمنشآت الطبية وأعمال التطوير
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
عقد الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مهندسي الإدارة الهندسية بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، داخل مكتبه، بحضور مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية، لمناقشة خطة الصيانة بالمنشآت الصحية، ومستجدات أعمال التطوير، ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة الشرقية.
وتناول الاجتماع مناقشة أعمال الصيانة كافة، في منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والمقايسات المطروحة لها، والتي شملت أعمال الكهرباء ودعم المنشآت بالمولدات الكهربائية، وصيانة المباني والمصاعد ومحطات معالجة المياه، والأجهزة الطبية وغير الطبية بالمنشآت الصحية.
كما جرت مناقشة أعمال التطوير الجارية بمختلف مستشفيات الصحة ووحدات الرعاية الأولية، والخطة الزمنية للانتهاء من الأعمال، وموقف تنفيذ المشروعات الصحية الجارية، وعرض مستجدات الوضع الحالي، ومناقشة بعض المقترحات لتطوير الخدمة الطبية ببعض المستشفيات.
الإجراءات المتخذة بشأن المشروعات الصحية المتعثرةوناقش وكيل وزارة الصحة مع مهندسي المديرية، الإجراءات المتخذة بشأن المشروعات الصحية المتعثرة، مشددا عليهم بالمتابعة المستمرة والمكثفة لأعمال التطوير الجارية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، لدخول جميعها الخدمة الطبية في أسرع وقت، لصالح المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الصحة مرضى تطوير مستشفيات الخدمة الطبیة أعمال التطویر
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا: عدم تمكين الموظف المنتهية خدمته للانقطاع من تقديم عذر يخالف للدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.