تخدير خاطئ ينتهي بمأساة.. السجن لطبيب أدين بالقتل غير عمد لطفلة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
قضت المحكمة الإقليمية في مدينة فرانكفورت الألمانية بسجن طبيب تخدير لمدة عشر سنوات ونصف بتهمة القتل غير العمد لطفلة.
وقالت رئيسة المحكمة في حيثيات الحكم، إن حالات ثلاثة أطفال آخرين بقوا على قيد الحياة، تعتبر محاولات قتل غير عمد عن طريق التقصير (في اتخاذ الإجراءات اللازمة).وأضافت رئيسة المحكمة أنه على الرغم من أن الطبيب البالغ من العمر 67 عاماً، لم يكن ينوي قتل الأطفال، فإنه خاطر بذلك، وأردفت:"ربما كان يأمل، حتى وإن كان دون سبب وجيه، أن تسير كل الأمور على ما يرام".
ولم يبد طبيب التخدير أي رد فعل ظاهر على الحكم الصادر بحقه.
وكان الطبيب، وهو ألماني، قام في سبتمبر (أيلول) 2021 بحقن أربعة أطفال بمادة تخدير ملوثة في عيادة أسنان بمدينة كرونبرغ وارتكب أخطاء جسيمة تتعلق بالنظافة الصحية. وأصيب الأطفال بتسمم في الدم، وتوفيت الطفلة البالغة من العمر أربع سنوات ليلاً على كرسي طبيب الأسنان.
ومع ذلك، استهان الطبيب في الأيام التالية باستفسارات الآباء القلقين بشأن الأطفال الثلاثة الآخرين، وأخبر طبيبة الأسنان بأنه لا ينبغي "إثارة مثل هذه الضجة الكبيرة".
يذكر أن الحكم الصادر اليوم لا يعد نهائياً بعد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حوادث
إقرأ أيضاً:
الحكم على 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة اليوم
تنطق الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم بحكمها على 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
وقال أمر الإحالة، إن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة