جامعة طنطا: الشركات والصناع سيشهدون التقييم النهائي للمشروعات الطلابية الابتكارية الممولة ذاتيا
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
شهدت جامعة طنطا اجتماع لجنة متابعة المشروعات الابتكارية الممولة ذاتيا بحضور الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء اللجنة وأصحاب المشروعات من الطلاب وحديثي التخرج.
أعرب الدكتور محمد حسين عن سعادته بالمشروعات الممولة ونسب العمل والإنجاز بها، خاصة مع تمويلها ذاتيا من الجامعة وتوفير الدعم الفني لها من أعضاء هيئة التدريس والخبراء الفنيين من كليات الجامعة المختلفة، مؤكدا على أهمية العمل على تنمية الأفكار الابتكارية والمشروعات الناشئة تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تستهدف تحقيق الاستثمار المعرفي وإعداد جيل من الطلاب والخريجين المبتكرين ورواد الأعمال وبالتكامل مع باقي القطاعات والمراكز والوحدات بالجامعة، وشركاء التنمية بمحافظة الغربية، مشيرا إلى أن جامعة طنطا تمتلك بنية مؤسسية ومادية وبشرية تؤهلها لتعظيم الاستفادة من قدرات طلابها وخريجيها ووفقا للرؤية الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن جانبه افاد الدكتور محمود سليم أن الجامعة أطلقت أول مبادرة في الجامعات المصرية لدعم ورعاية وتمويل الابتكارات للطلاب والخريجين خلال يناير الماضي، والتي استهدفت بالمقام توطين الصناعات المحلية بمحافظة الغربية، وتم تمويل ١١ مشروع من خلال صندوق الوحدات الاقتصادية والوحدات ذات الطابع الخاص من بين ٢٧ مشروع تقدموا للمبادرة، موضحا أن هناك عدد من المشروعات تم الانتهاء منها بنسبة ١٠٠٪ وباقي المشروعات تتراوح نسب الإنجاز بها بين ٦٠٪ إل ٨٠٪ وتسير وفق الخطة الزمنية المقرر الانتهاء منها في غضون ٣ أشهر، مشيرا إلى أن التقييم النهائي سيشهد مشاركة ممثلي الشركات والقطاعات الصناعية ووضع معايير تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
IMG-20241101-WA0018 IMG-20241101-WA0017المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة الغربية التعليم التعليم العالي المصرية التنمية مصري طنطا البحث العلمي الغربية درة مشروعات مصرية المراكز الجامعات المصرية وزارة التعليم العالى المصري ثقافة العلم التعليم العالي والبحث العلمي فتيات رؤية جامعة طنطا الدعم اجا أعضاء هيئة التدريس
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة تعتمد قانون جديد للمشروعات الصغيرة مع إعفاءات ضريبية وتسهيلات
وافق مجلس الوزراء، اليوم، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، على أن يُعمل به من أول يناير عام 2025.
ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقًا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
ولا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: أنشطة الاستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء اثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة.
ولا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.
ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حسب الأحوال.
وعن الحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل.
وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنًا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترنًا بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.