15 اختصاصا بقانون حماية الثروة السمكية لتنمية واستغلال البحيرات
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 اختصاصات واضحة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بهدف حماية الثروة السمكية والأحياء المائية وتطويرها من أجل دعم وتنمية الاقتصاد القومي.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية اختصاصات القانون كالآتي:
١- وضع سياسة لحماية وتنمية البحيرات والشواطئ من التعديات والتلوث.
٢- استغلال موارد البحيرات وتنميتها من خلال البحوث والمشروعات.
٣- منح الموافقات لإقامة مشروعات ذات نفع عام تؤثر على البحيرات، بعد موافقة جهاز شؤون البيئة.
٤- حماية وتنمية الثروة السمكية وتنظيم قوانين الصيد، وإعداد وتنفيذ مشروعات الثروة السمكية.
٥- وضع قواعد وشروط منح التراخيص، وإقامة مشروعات تدريبية وإرشادية لتطوير الثروة السمكية.
٦- إنشاء شركات مساهمة للمشاركة في تنمية البحيرات.
٧- تنظيم استغلال مناطق الصيد والمزارع السمكية وصيانتها.
٨- تطوير حرفة الصيد وتدريب الصيادين، وإعداد خرائط المخزون السمكي.
٩- التعاون مع الهيئات الدولية في حماية وتنمية البحيرات.
١٠- تقديم الخبرات الفنية والدراسات لمشروعات الثروة السمكية.
١١- إعداد خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث في البحيرات، ووضع ضوابط لإدارة الأراضي التابعة للجهاز.
١٢- الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
١٣- إبداء الرأي في القوانين المرتبطة بالثروة السمكية.
١٤- إدارة وتشغيل وتطوير موانئ الصيد.
١٥- اقتراح السياسات التسويقية للأسماك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحيرات والثروة السمكية الاقتصاد القومي الجمعيات التعاونية الثروة السمكية المزارع السمكية جهاز حماية وتنمية البحيرات تنمية البحيرات والثروة السمكية حمایة وتنمیة البحیرات الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
7 اختصاصات للمدير التنفيذي لصندوق مصر الرقمية ( تعرف عليها)
وضع مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، عددًا من الاختصاصات للمدير التنفيذي للصندوق، فقد نص القانون على أن: يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق مصر الرقمية
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت، ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا، ويتولى على الأخص الآتي:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.
4- إعداد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق مُتضمنه استهدافاته، وذلك قبل بداية العام المالي.
5- إعداد مشروعي الخطة العامة والموازنة العامة للصندوق.
6- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
7- الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذيةلهذا القانون.
ويعاون المدير التنفيذي في أداء مهامه عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين يتم التعاقد معهم لمدد مؤقتة بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة ويجوز تجديدها وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة، كما يجوز ندب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بالصندوق.
ويحدد رئيس مجلس الوزراء من يحل محل المدير التنفيذي حال غيابه.