15 اختصاصا بقانون حماية الثروة السمكية لتنمية واستغلال البحيرات
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 اختصاصات واضحة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بهدف حماية الثروة السمكية والأحياء المائية وتطويرها من أجل دعم وتنمية الاقتصاد القومي.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية اختصاصات القانون كالآتي:
١- وضع سياسة لحماية وتنمية البحيرات والشواطئ من التعديات والتلوث.
٢- استغلال موارد البحيرات وتنميتها من خلال البحوث والمشروعات.
٣- منح الموافقات لإقامة مشروعات ذات نفع عام تؤثر على البحيرات، بعد موافقة جهاز شؤون البيئة.
٤- حماية وتنمية الثروة السمكية وتنظيم قوانين الصيد، وإعداد وتنفيذ مشروعات الثروة السمكية.
٥- وضع قواعد وشروط منح التراخيص، وإقامة مشروعات تدريبية وإرشادية لتطوير الثروة السمكية.
٦- إنشاء شركات مساهمة للمشاركة في تنمية البحيرات.
٧- تنظيم استغلال مناطق الصيد والمزارع السمكية وصيانتها.
٨- تطوير حرفة الصيد وتدريب الصيادين، وإعداد خرائط المخزون السمكي.
٩- التعاون مع الهيئات الدولية في حماية وتنمية البحيرات.
١٠- تقديم الخبرات الفنية والدراسات لمشروعات الثروة السمكية.
١١- إعداد خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث في البحيرات، ووضع ضوابط لإدارة الأراضي التابعة للجهاز.
١٢- الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
١٣- إبداء الرأي في القوانين المرتبطة بالثروة السمكية.
١٤- إدارة وتشغيل وتطوير موانئ الصيد.
١٥- اقتراح السياسات التسويقية للأسماك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحيرات والثروة السمكية الاقتصاد القومي الجمعيات التعاونية الثروة السمكية المزارع السمكية جهاز حماية وتنمية البحيرات تنمية البحيرات والثروة السمكية حمایة وتنمیة البحیرات الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
أقره القانون.. تعرف على اختصاصات «برنامج صديق المستهلك»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألزمت المادة 60 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، جهاز حماية المستهلك بوضع برنامج يسمى "صديق المستهلك" يشترك فيه المورد بناء على طلبه، ويمنح شهادة تسمى "شهادة صديق المستهلك" عن سنة واحدة سابقة لتقديم الطلب شريطة التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وللجهاز الحق فى سحب هذه الشهادة فور علمه بثبوت إخلال المورد بأى شرط من شروط منحها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح هذه الشهادة، ورسوم إصدارها بما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط المنشأة محل التقييم وبما لا يجاوز عشرين ألف جنيه عن كل وحدة بيع خاصة بالمورد.
كما عاقب قانون حماية المستهلك بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من امتنع عن موافاة جهاز حماية المستهلك بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها فى المادة (54) من هذا القانون.
جدير بالذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع أعمال الجلسة العامة، أمس الثلاثاء على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 10 من شهر نوفمبر المقبل.
جاء ذلك بعد الموافقة على إحالة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.