جمعية الخبراء: تقنين التيسيرات الضريبية يؤكد مصداقية الحكومة ويبعث رسائل إيجابية للممولين
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بموافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وعلى تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد وكذلك على مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن موافقة مجلس الوزراء جاءت بعد أقل من شهر من إعلان أحمد كجوك وزير المالية للحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية، وذلك يؤكد مصداقية الحكومة في توفير مناخ جاذب للاستثمار ومُشجع للإنتاج ورغبة الإدارة الضريبية في مد جسور الثقة مع الممولين وفتح صفحة جديدة وإنهاء المنازعات القديمة وتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء مبادئ العدالة الضريبية والحياد التنافسي.
أوضح "عبد الغني"، أن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية كما كان في القانون 91 لسنة 2005، وذلك سيشجع نسبة كبيرة من الاقتصاد الموازي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
قال "مؤسس الجمعية"، إننا نرحب بهذا المبدأ وإن كنا نطالب بتعديل شروط التنفيذ التي تتضمن ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب.
أوضح "عبدالغني"، أن هذا الشرط كان سببًا في إحجام كثير من الممولين عن التسجيل، ونطالب بقبول كل من يرغب في التسجيل وبعدها يبدأ التحري عن وجود إجراءات سابقة وإذا كان هناك ربط نهائي وضريبة واجبة الأداء لا يتمتع بالإعفاءات وإنما يسدد الضريبة المستحقة دون غرامات.
أكد أن مشروع القانون يجيز أيضًا السداد على أقساط وذلك يمثل تيسيرًا كبيرًا كما أنه أجاز لمن لم يتقدموا بإقرارات عن الفترة من 2020 و2021 و2022 و2023 أو يرغبون في تقديم إقرارات معدلة أن يقدموا الإقرارات الجديدة بدون غرامات.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إننا نتمنى إلزام مأموري الضرائب بقبول الإقرارات الجديدة دون تعديل إلا في حالة وجود أخطاء جوهرية أو حالات تهرب ضريبي تجنبا لحدوث منازعات تستنزف وقت وجهد الممول ومصلحة الضرائب، و نتمني أن تنتقل روح المرونة والرغبة في التيسير من الوزير والإدارة العليا للضرائب إلى المنفذين في المصلحة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه التيسيرات الضريبية.
أشار "عبد الغني"، إلى أن مشروع القانون أجاز أيضًا إنهاء المنازعات الضريبية مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية وذلك بشرط قيام الممول بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التجاوز عن 100% من الغرامات سيؤدي إلى حصيلة كبيرة لخزانة الدولة وإنهاء معظم المنازعات واستقرار المراكز الضريبية للممولين ولكننا نطالب بمدة أطول للسداد لعدم وجود عدد كاف من لجان فض المنازعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية قانون إنهاء المنازعات الضريبية إنهاء المنازعات الضريبية إنهاء المنازعات عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.