عرقاب يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية وهران
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ، اليوم الإثنين 14 اوت 2023، بمقر الوزارة مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية وهران ،وهذا بحضور إطارات من الوزارة.
وخلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار الاصغاء للانشغالات المطروحة من طرف نواب الشعب لأجل التكفل بها، وقد مست على الخصوص انشغالات المواطنين المتعلقة بالربط بالكهرباء والغاز للمناطق الغير موصولة او تعرف نقصا في ذلك.
وقد وضح الوزير للنواب الإجراءات المتخذة من طرف القطاع والاعمال المبرمجة من اجل التكفل بها في إطار البرامج المسطرة من طرف شركة سونلغاز خاصة المناطق المعزولة وكذا كيفية توسيع الشبكة لهذا الغرض.
كما تم التطرق لبعض المسائل التي تمس توطين بعض المشاريع والاستثمارات لشركات القطاع وكيفية توزيعها على مختلف بلديات الولاية لخلق نوع من التوازن في الاستفادة من امتيازات الجباية المحلية وكذا مناصب الشغل.
وتم التطرق خلال هذا اللقاء أيضا الى الوضعية الصبة التي يعيشها نادي مولودية وهران العريق لكرة القدم، والتي خلقت تضمرا كبيرا لدى فئات عريضة من الأنصار والتي تطالب السلطات العمومية بإيجاد حل عن طريق مؤسسة اقتصادية عمومية للتكفل بالفريق على غرار الفرق والنوادي الوطنية الأخرى.
وفي هذا الصدد قدم الوزير للسادة النواب شروحات حول كيفيات التكفل بالنوادي الرياضية والشروط التنظيمية التي تضبط الامور المتعلقة بذلك.
وطمأن السادة النواب ووعد بالتكفل التام بهذه المسألة وقد عرفت عملية التكفل تقدما كبيرا مع طرف الشركة العمومية “هيبروك” فرع مجمع سونطراك وهي في مراحلها الأخيرة وستعرف انفراجا خلال الأيام القليلة القادمة، ويسترجع الفريق نشاطه على أسس صحيحة والرجوع للمنافسة واسعاد جماهيره.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حددها القانون.. تعرف على أهداف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 2024، بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الأهداف الخاصة بالمجلس في مواده.
وتضمنت المادة الرابعة من القانون تلك الأهداف حيث نصت على: يهدف المجلس إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على
تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
ويباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي:
1. وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
2. مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة.
3. إعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
4. وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليا.
5. اقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية، ونظم تشغيلها، وآليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة.
6. اقتراح معايير وشروط اختيار المسئولين عن منظومة التعليم والبحث والابتكار، في ضوء اعتبارات الكفاءة العلمية والإدارية، بما يضمن الارتقاء بأدائها. 7- 7. اقتراح سبل وآليات تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة للدولة.
8. وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حالياً.
9. إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد ، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".
ونصت المادة الثالثة على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.