القبض على 9 سائقين تكاتك يمارسون البلطجة بالمعصرة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
إضطلعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بتوجيه حملة أمنية إستهدفت بعض قائدى مركبات "التوك توك " من القائمين بممارسة أعمال البلطجة بدائرة قسم شرطة المعصرة.
الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 11 مليون جنيه الداخلية تحبط محاولة لترويج مخدرات بـ 6.5 مليون جنيه أسفرت جهودها عن ضبط عدد (9) متهمين من قائدى مركبات "التوك توك" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبات وقائديها وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخدرات مليون جنيه تكاتك التوك توك الحملات الأمنية المركبات
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على صاحب فيديو قطار القليوبية.. المتهم يواجه الحبس وغرامة 20 ألف جنيه
شهدت الأيام القليلة الماضية تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا فيديو لشخص يقوم بالوقوف على سلم جرار أحد القطارات بالقليوبية والتسبب فـى تعطل القطار.
يأتي لك في الوقت الذي كشفت فيه أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالوقوف على سلم جرار أحد القطارات بالقليوبية والتسبب فـى تعطل القطار.
وبالفحص تبين أن الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 18/9/2024 أثناء مغادرة أحد القطارات من محطة منشية الجبل الأصفر بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية قام أحد الأشخاص بالقفز على الجرار الخاص بالقطار مما أدى إلى تعطل حركة سير القطار .
وأسفرت تحريات الأجهزة الأمنية عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مصور - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية ) وبمواجهته اعترف بارتكابها بقصد نشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق مكاسب مالية .. كما تم ضبط الشخص القائم على تصوير مقطع الفيديو (عامل - مقيم بذات العنوان).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
القليوبية.. لجنة للمرور على المدارس للتأكد من تطبيق معايير السلامة حفاظا على أرواح الطلاب تشييع جثمان طالبة لقيت مصرعها إثر اختناقها ببخار الماء فى القليوبية محافظ القليوبية يكرم "الأب القدوة" ويهديه درع المحافظة القليوبية .. السجن المشدد 15 سنة لفنى تبريد وتكييف لاتجاره بالمخدرات بقليوبويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة صاحب فيديو قطار القليوبية.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.