قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في 3 محافظات للصيانة الدورية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، قيام الشركات التابعة بمحافظات المنيا وبني سويف والقليوبية، بفصل التيار عن عدة مناطق للقيام بأعمال الصيانة الدورية.
مدة فصل التيار عن عدة مناطق بالمنياوأكدت شركة كهرباء المنيا، قطع التيار عن 16 منطقة بمركز بني مزار، على مدار 4 أيام، بداية من غد السبت 2 نوفمبر حتى الأربعاء 6 نوفمبر، لمدة 6 ساعات يوميا، بسبب أعمال الصيانة الدورية لخطوط الكهرباء المسؤولة عن تغذية القرى.
وحدد قطاع المنيا التابع لشركة كهرباء مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء جدول يتضمن قطع التيار الكهربائي عن المناطق وتشمل ما يلي:
- السبت 2 نوفمبر: قرى المعصرة والخواجة وبلة المستجدة ومنشية جلال.
- الأحد 3 نوفمبر: قرى المعايشة وحماضة والطريق الصحراوي الشرقي.
- الثلاثاء 5 نوفمبر: قرى المطارات والسلام وأولاد حمدان والعصيان.
- الأربعاء 6 نوفمبر: قرى سيوة والفرجان وأم الساس وبني علي وأم السنط.
فصل التيار عن عدة مناطق بني سويفكما أعلن قطاع كهرباء بني سويف فصل التيار الساعة السابعة صباح اليوم الجمعة عن قرى باروط والدوية وبلفيا و بني هارون وإبشنا مركز بني سويف وقرية طحا البيشة مركز ببا، حتى الواحدة ظهرا، لتركيب محولات جهد جديدة على خلية القياسات.
قطع الكهرباء في القليوبيةوفي القليوبية قام قطاع الكهرباء بفصل التيار الكهربائي عن لوحة طوخ القديمة بمدينة طوخ في محافظة القليوبية، لعمل صيانة لمدة 3 ساعات، لتنتهي الساعة 10 صباح اليوم، لافتا إلى أن المغذيات المتأثرة بالفصل هي المحول رقم 4 جهد 11/66 بمحطة محولات طوخ 11/66 ك. ف فصل شامل، والمناطق المتأثرة بالفصل هي كفر منصور ومشتهر والعمار وكفر العمار والوحايشة وجزيرة الأحرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطع التيار الكهربائي فصل التيار شركة الكهرباء صيانة الكهرباء الطريق الصحراوي الشرقي خطوط الكهرباء عن عدة مناطق فصل التیار التیار عن بنی سویف
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن تغليط عقوبة سرقة التيار الكهربائي.. «غرامة تصل إلى مليون جنيه»
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، إضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرر، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.