القبض على هارب من تنفيذ 308 أحكام قضائية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
تمكن قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصناعات الغذائية، مقيم بالجيزة، لكونه هاربا من تنفيذ 308 أحكام قضائية بإجمالي مدد حبس 472 سنة، وكفالات "مليون و150 ألف جنيه"، حال اختبائه بإحدى الوحدات السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.
واعترف المتهم بالأحكام الصادرة ضده وأقر بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام مساعد وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الجيزة
إقرأ أيضاً:
متفوق علميا.. مجلس الدولة ينصف طالب حقوق بتعيينه في وظيفة قضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيدت المحكمة الإدارية العليا ، حكم قضائي صادر لصالح طالب متفوق علميًا تم استبعاده من وظيفة قضائية ، لكن المحكمة أنصفته وقضت بإلغاء قرار تخطيه، وتعيينه بوظيفة بإحدي الجهات القضائية ، ورفضت الإشكال المقام من الجهة الإدارية لإلغاء الحكم.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر، أن المتقدم للوظيفة ، متفوق علميا وظاهر الإمتياز لحصوله على تقدير جيد جدا وترتيبه الثالث عشر على دفعته بنسبة (86.75%) في مرحلة الليسانس ، ولا توجد ظهور أية شواهد أو إجراءات تؤثر على سمعه الطاعن بالإضافة إلي أن الطاعن يتمتع هو واسرته بسمعه طبية ولا يشوبه شائبه ، ولا يوجد ما يقلل من كفاءته أو ينال من تمتعه بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع ، بل أن النيابة الإدارية تسعد بمثل هذه الكفاءات العلمية .
ومن ثم فإن استبعاده من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لهذا السبب وحده ، غير قائم على سند من الواقع أو القانون ، الأمر الذي يجعل تخطيه التعيين في الوظيفة ، لا يتفق وصحيح حكم القانون بما لا مناص من القضاء بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تعيينه في الوظيفة القضائية ، ووضعه بين أقرانه من ذات دفعة تخرجه ، وترتيبه وفقا لمجموع درجاته بعد استكمال باقي إجراءات التعيين ومنها الكشف الطبي وغيره .
ونعت الجهة الإدرية ، على هذا الحكم من الخطأ في تطبيق القانون على سند من أنه عند إجراء التحريات الأمنية تبين أن عم الطالب متهم في احدى القضايا ، وبالتالي ما استجد من تلك التحريات الإخلال بشرط حسن السمعه للمحكوم لصالحه ، وبعد ذلك عائقا من عوائق التنفيذ .
وقالت المحكمة ، خلت الأوراق مما يفيد أن ثمة وقائع قد استجدت بعد صدور الحكم ، وكان ما أبدته الجهة الإدارية بصحيفة إشكالها ، لا يعدو أن يكون طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ، فضلا عن أنه لا يجوز أن يعاد طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم في تنفيذه .