السجن 15 سنة بحق أحد مهربي المشتقات النفطية في ميسان
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أغسطس 14, 2023آخر تحديث: أغسطس 14, 2023
المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن لمدة خمس عشر سنة بحق أحد مهربي المشتقات النفطية.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أنه “بالاشتراك مع متهمين آخرين قام أحد المهربين بتخريب وثقب الأنبوب النفطي 42/ حلفاية بقصد سرقة النفط الخام وتهريبه وبيعه”.
واشار الى أن “الحكم بحقه يأتي وفقا لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 6/أولا من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008″.”
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوافق على تدوين التاريخ المرضي في قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن، على المادة الخامسة من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
وتشمل المادة ضرورة تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج، ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
الملف الطبيكما تضمنت المادة ضرورة تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة، ومتابعة حالة متلقي الخدمة في أثناء تواجده بالمنشأة.
وألزمت المادة الخامسة من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
الاحتياطات الصحية للوقايةويتمّ إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.