أغسطس 14, 2023آخر تحديث: أغسطس 14, 2023

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن لمدة خمس عشر سنة بحق أحد مهربي المشتقات النفطية.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أنه “بالاشتراك مع متهمين آخرين قام أحد المهربين بتخريب وثقب الأنبوب النفطي 42/ حلفاية بقصد سرقة النفط الخام وتهريبه وبيعه”.

واشار الى أن “الحكم بحقه يأتي وفقا لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 6/أولا من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008″.”

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

لحيازته 4 ملايين قطعة ألعاب نارية.. عامل يواجه السجن المؤبد بالقانون

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات،لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز والإتجار بها.

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الفيوم من ضبط (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز والإتجار بها.. وبحوزته (قرابة 3 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - مجموعة من أدوات وخامات التصنيع).

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 9 أشخاص) من مُتجرى الألعاب النارية.. وبحوزتهم (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

مقالات مشابهة

  • الحكم في دعوى عدم دستورية المسئولية المدنية عن عمل الغير.. السبت
  • تعرف على عقوبة مخالفة قرارات وحدة مكافحة غسل الأموال
  • بقانون البناء| الحكم في دعوى تخص اتحاد الملاك بالعقارات.. السبت
  • حكومة عدن تفرض جرعة سعرية جديدة على المشتقات النفطية (الأسعار الجديدة)
  • بدعم من ميلانيا ترامب.. إقرار قانون مكافحة المحتوى غير الأخلاقي على الإنترنت
  • لحيازته 4 ملايين قطعة ألعاب نارية.. عامل يواجه السجن المؤبد بالقانون
  • النفط تعلق على قرار مجلس الوزراء بشأن مصفى ميسان
  • اقتصادي يحذر من وجود ازمة مالية مستقبلية: الإيرادات النفطية ستغطي الرواتب فقط
  • بالأسماء.. رد الجنسية المصرية لـ 42 شخصًا| تفاصيل
  • رئيس مؤسسة النفط: عودة كبرى الشركات للاستكشاف ستعزز مكانة ليبيا بين الدول النفطية