«الإفتاء» تستطلع اليوم هلال شهر جمادى الأول لعام 1446 هجريا
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الجمعة الأول من نوفمبر الجاري، الموافق 29 من شهر ربيع الثاني، هلال شهر جمادى الأول للعام 1446 هجرياً، وذلك من خلال لجانها الشرعية.
استطلاع هلال شهر جمادى الأولوذكرت دار الإفتاء، أنّها ستقوم باستطلاع هلال شهر جمادى الأول للعام 1446 هجريًا بعد صلاة المغرب، وإذا ثبتت رؤية الهلال فإنّ غدًا السبت الموافق 2 نوفمبر 2024، سيكون غرة الشهر الهجري الجديد، وفي حال تعثّرت رؤيته فإنّ غدًا السبت سيكون المُتمّم لشهر ربيع الثاني، ويكون يوم الأحد 3 نوفمبر غرة شهر جمادى الأول، وهو ما يتوافق مع التوقعات الفلكية.
ويستحب ترديد دعاء رؤية الهلال عند بداية كل شهر هجري، وذلك وفق الحديث النبوي الشريف، عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إِذا رأى الهِلالَ قال: «اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ» رواه الترمذي وحسنه «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء استطلاع الهلال شهر هجري دعاء رؤية الهلال هلال شهر جمادى الأول شهر جمادى الأول
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول مدى جواز الاقتراض لأداء فريضة الحج، وجاءت الإجابة لتؤكد اتفاق الفقهاء أنه لا يجب على المسلم أن يقترض لأداء الحج.
ونقل الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" هذا الاتفاق بقوله: "لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف".
ومع ذلك، لا مانع من الاقتراض للحج بشرط أن يكون الشخص مطمئنًا لقدراته على سداد الدين، دون أن يتسبب ذلك في ضرر لمن يعولهم أو يؤثر سلبًا على معيشتهم.
ونُقل عن بعض السلف النهي عن الاقتراض لهذا الغرض، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: "يسترزق الله ولا يستقرض"، وكانوا يرون أن الاستدانة لا تجوز إلا إذا وُجدت القدرة على السداد.
وفي مذهب الشافعية، لا حرج على من اقترض للحج إذا كان لديه ما يوفّي به الدين وكان الدائن راضيًا بذلك.
أما الحنفية، فذهبوا إلى وجوب الاستقراض في حالة ما إذا كان الحج قد وجب على الشخص لكنه فرّط حتى فاتته الاستطاعة، حتى ولو لم يكن قادرًا على السداد، بينما يرى المالكية أن الاقتراض مكروه أو محرم إن لم يكن للمقترض قدرة على السداد.
ومن مجمل الآراء يتضح أن الحكم يختلف حسب حال الشخص: فإن كان القرض سيؤدي إلى تحميله أو من يعولهم فوق طاقتهم، أو يعرضهم للفتن أو المشقة، فالأرجح تحريمه.
أما إذا كان القرض سيعطله عن الطاعات والمكارم فالأرجح كراهته، لكن إذا غلب على الظن قدرة المقترض على السداد دون ضرر له أو لأسرته، فلا بأس حينها من الاقتراض، ولا يكون فيه حرمة ولا كراهة.
وفي جميع الأحوال، ومع اختلاف الأحكام بتنوع الظروف، فإن من حج بمال اقترضه فله أجر الحج بإذن الله، وتسقط عنه الفريضة إذا كانت هذه الحجة هي حجة الإسلام.