يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسات المقبلة، مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بعد إقراره نهائيا من مجلس الشيوخ وكذلك لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

ونصـــت المــادة الأولى من مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025.

وبذلك فإن آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية يكون بنهاية يناير 2025.

إلا أن مجلس الشيوخ عدل هذه المادة لتكون نهاية تقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية في ديسمبر 2025.

ويهدف مشروع القانون إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.

كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في النظر في الطلبـات التـي لـم يُفصـل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهايـة شهر يناير 2025.

وجاء مشروع القانون في ضوء ما تبين من أن اللجان الفنية تحتاج إلي فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبـت فيهـا، فضلاً عن أن هناك فترة ثلاثة أشهر قبل انتهاء العـام المــالـي يـكـون فيهـا الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية. وعليه؛ فإن التطبيق العملي الذي أوضحته الحكومة متمثلة في مصلحة الضرائب يتطلب أن يُمد العمل بالقانون لمدة سنة، مـع عـدم العمل بأحكام هذا القانون مرة أخري.

وأصبح نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة: يجدد العمل بالأحكام  والإجراءات  المنصوص  عليها فى القانون  رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية  المعدل  بالقانونين رقمي 14 لسنة2018 و174 لسنة 2018 والمجد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020 و173 لسنة  2020 و153 لسنة 2022حتى 31 ديسمبر 2025.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إنهاء المنازعات الضريبية قانون إنهاء المنازعات الضريبية مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية الشيوخ النواب مجلس النواب إنهاء المنازعات الضریبیة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق على التعديل المقترح بشأن المادة العاشرة من مشروع قانون لجوء الأجانب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الإثنين، على التعديل المقترح من النائبة مى كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة العاشرة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي منحت اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في زمن الحرب طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي.

وطالبت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مقترحها، بإضافة كلمة مؤقتة إلى متن المادة بعد كلمة التدابير، موضحة أن ذلك له ثلاث مبررات، المبرر الأول هو أنها تتماشى مع روح القانون الدولي، حيث أقرت كل الاتفاقات الدولية المعنية بتنظيم حقوق الإنسان بأن الحكومات لها الحق في اتخاذ تدابير خاصة بهدف الحفاظ على استقرارها وأمنها الداخلي، بشرط أن تكون هذه التدابير مؤقتة، وأطلق القانون الدولي على هذا الحق "حق عدم التقييد".

وتابعت: ووضعت الاتفاقيات الدولية حالة التأقيت في إطار تنفيذي من خلال الإعلان وذلك بأن تعلن الحكومة عن الظروف الاستثنائية والتدابير المؤقتة إعلانًا نافيًا لانعدامه أو نقصانه حتى تعين المواطنين على الالتزام بالتدابير المؤقتة، وكذلك الإخطار بأن تخطر الدولة الجهة التي وقعت على اتفاقيتها بنفس الطرح كي تحظى الدولة بالحماية المقررة لها واعترافه الكامل بأحقيتها في اتخاذ تدابير مؤقتة، وهذا هو ما تم ذكره في كتب القانون الدولي العام والتطبيق العملي لذلك من خلال العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام ١٩٦٦ وانضمت إليه مصر بالقرار الجمهوري رقم ٥٣٦ لسنة ١٩٨١ في المادة الرابعة منه ينص على أحقية الدول المنضمة للعهد للتمسك بحق عدم التقييد وإعلام الدول الأطراف من خلال الأمين العام للأمم المتحدة وتحديد تاريخ بداية عدم التقيد وتاريخ نهايته.

وأوضحت أن المبرر الثاني هو مبرر سياسي، حيث قامت الحكومة المصرية بالفعل بتطبيق التدابير الاستثنائية المؤقتة خلال حربها على الإرهاب واستعادة استقرار الدولة وجنينا المكاسب من هذا الأمر سواء على المستوى الداخلي بالقضاء على الإرهاب أو المستوى الدولى، حيث استطعنا أن نقتنص اعتراف دولي بأن حربنا ضد الإرهاب هى من أجل الحفاظ على الحق الأول من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.

وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن المبرر الثالث يتعلق بقانون لجوء الأجانب ذاته، حيث يوجد صلة هامة بين طلب إضافة كلمة "مؤقتة" إلى كلمة "التدابير"، وبين المادة الثانية التي تنص على التعاون مع الجهات الدولية المعنية بتنظيم حقوق اللاجئين، وتابعت: "لذلك علينا أن نتحدث لغتهم وينص القانون على ما يجعلهم يشعرون بالطمأنينة تجاه حقوق اللاجئين".

وأيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التعديل المقترح من نائبة التنسيقية، مشيراً إلى اتساقه مع المادة التاسعة من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.

وتقضي المادة (10) حسبما انتهى إليها مجلس النواب بعد الموافقة على تعديل النائبة مي كرم جبر، بأن يكون للجنة المختصة - اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين- في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومع الموافقة على ذلك التعديل، طالب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بإدخال تعديل يتسق أيضا مع المادة التاسعة من الاتفاق الأممي، بالنص على"طالب اللجوء" بدلا من "اللاجئين"، لاسيما وأن لكل منهم مركز قانوني مختلف.
 

مقالات مشابهة

  • لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب تبحث مع “عيسى” مشروع إعداد ميزانية موحدة لسنة 2025
  • 3 حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
  • نائبة: "الإجراءات الجنائية" يستهدف سد الثغرات التى تواجه المواطنين في التقاضي
  • نواب: «الإجراءات الجنائية» يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطن في عمليات وإجراءات التقاضي
  • نواب: قانون الإجراءات الجنائية مشروع القرن ويستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في التقاضي
  • نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض بيان وزير التنمية المحلية
  • بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟
  • البرلمان يوافق على التعديل المقترح بشأن المادة العاشرة من مشروع قانون لجوء الأجانب