بصناعات وأكلات.. فتيات العُلا يبدعن في التعامل مع التمور ومستخلصات النخيل
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تنوعت مشاركة المرأة في عمليات زراعة النخيل وإنتاج التمور، واختلفت طبيعة مشاركتها بحسب كل مرحلة، فكانت في السابق تشارك في جميع مراحل الزراعة، وإعداد الأطعمة التقليدية المرتبطة بالتمور، ومع تطور زراعة النخيل وإنتاج التمور توسعت مشاركتها في ابتكار وصناعة منتجات مستخلصة من التمور.
وخلال فعاليات موسم تمور العلا في سوق المزارعين، قدمت عبير الحويان، منتجات طبيعية عبارة عن صابون وكريمات للعناية بالبشرة تحتوي على مستخلصات التمور وزيوتها من أرض العلا.
وأشارت إلى أن إقبال الناس يتزايد في الآونة الأخيرة، على شراء المنتجات الطبيعية لحياة صحية خالية من الأمراض، والابتعاد عن هاجس أضرار المنتجات الكيميائية التي تترك تأثيرًا سلبيًا على الصحة، إذ وجدت من تنوع منتجات العلا فرصة لتقديم منتج طبيعي بفكرة إبداعية. رمزية العلا
في حين استثمرت نوف البلوي رمزية العلا بالتمور في صناعة شموع شكلت بقالب سيلكون على شكل تمر.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } فتيات العُلا يبدعن في تحويل مستخلصات النخيل إلى منتجات طبيعية للبشرة - واس
وأوضحت أن الفكرة استلهمتها من مهرجان تمور العلا، وصنعت أنواعًا من قوالب الشموع على شكل التمور التي تشتهر بها العلا، مثل المبروم ومن ثم تزيينها بالشموع.
إلى ذلك، تتواصل اليوم الجمعة فعاليات موسم التمور في سوق المزارعين، الذي يستقبل زواره حتى 9 نوفمبر المقبل، بفعاليات متنوعة، تشمل منطقة للأطفال، وسوقًا بعشرات الأجنحة التي تتيح فرصًا اقتصادية للأسر المنتجة وأهالي العُلا.
منها أجنحة وأركان للتمور ومنتجاتها المتنوعة، والعسل، والنباتات والأزهار، ومنتجات البرغرينا والملابس والأزياء التراثية، والحرف اليدوية، بالإضافة إلى المقاهي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الع لا المملكة العربية السعودية أخبار السعودية موسم تمور العلا تمور العلا منتجات التمور منتجات التمور التحويلية
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.
كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.