السجن المشدد 10 سنوات عقوبة الضرب إذا اقترن بسبق الإصرار أو الترصد
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الضرب إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الضربوتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكان قد التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي.
وفي مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تمسك مصر بثوابت العلاقات الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً استعداد مجلس النواب المصري للانخراط في حوار بناء مع البرلمان الأوروبي، ومُتطلعاً لدعم مجموعة حزب الشعب الأوروبي لتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية بما يعكس حالة الزخم والتنسيق الرفيع بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس النواب أولويات الأجندة التشريعية الحالية وفي مُقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يضمنه من تعزيز للحقوق والحريات، من خلال إضافة مزيد من الضمانات لتعزيز حق الدفاع وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتقليص مُدد الحبس الاحتياطي وإضفاء حماية قانونية للشهود والمُبلغين والمتهمين والمجني عليهم.
كما تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجهود المصرية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مُستعرضاً جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن الإقليمي من خلال المحاولات المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الانسانية إلى القطاع.
وشدد على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية والوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائية.
كما تناول الجهود المصرية لوقف الحرب الجارية في السودان والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السودانية، وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن قضية الأمن المائي تأتي على رأس أولويات الأمن القومي المصري، مؤكداً الرفض المصري التام للسياسات الإثيوبية القائمة على محاولة فرض الأمر الواقع.
من جانبه، أكد مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي على الالتزام الأوروبي التام بتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية، مُؤكداً على ضرورة استمرار الحوار البرلماني الأوروبي – المصري، مُشيداً بالجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرب جريمة الضرب سبق الاصرار الترصد عقوبة الضرب المستشار الدکتور حنفی جبالی رئیس مجلس النواب السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
بعد قرار جنايات الجيزة في حادث سرقة وخطف.. اعرف العقوبة وفقًا للقانون
قرّرت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة سيدتين وكوافير حريمي و2 آخرين في اتهامهم بسرقة هاتف شخص بعد اختطافهم له في شقة سكنية في الجيزة، لجلسة 23 ديسمبر لحضور المتهمين من محبسهم.
واتهمت نيابة شمال الجيزة كلا من سهام علي ربة منزل، ونعمة حسن ربة منزل ومحمد خالد كوافير وجمعة خميس وناصر خالد، لأنهم في في يوم 16 يناير 2024 بدائرة قسم الوراق، سرقوا منقولات هاتف جوال ودراجة نارية مملكوين للمجني عليه مصطفى أحمد.
وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استدرجت المتهمتان الأولى والثانية مطلبتين إياه بالحضور إلى مسكنهما على إثر خلاف يجمعهم زاعمتان انتواء تسوية ما بينهم من خلافات فتوجه ملبيا وما أن دخل المسكن حتى كبله المتهم الثالث من يديه ورجليه باستخدام حبل ثم قاموا بسرقة هاتفه والدراجة النارية كرها عنه.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدّد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".