أقامت زوجة دعوى إثبات طلاق، ضد زوجها، بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته فيها بالتحايل لإجبارها على العيش برفقته رغم تطليقها للمرة الثالثة، لتقدم مستندات تفيد طلاقها مرتين رسميًا مرة بحكم محكمة وأخرى على يد مأذون، والثالثة برسالة صوتية على هاتفها، لتؤكد:" زوجى أرسل لى الرسالة واختفى 5 أشهر، وتركنى ألاحقه بالمحاكم".

وتابعت الزوجة: "زواجنا استمر 3 سنوات أنجبت من طفلة وحيدة، ورأيت ما لا يتحمله إنسان خلال تلك الفترة بسبب عنفه وعدم تحمله المسئولية، وكثرة المشاكل التى يرتكبها، والديون المتراكمة عليه والتى يدفعنى لسداد معظمها، وانتهى زواجى منه بعد أن سرق مبلغ مالى منى 1.8 ألف وفقًا لتسجلات الكاميرات من مكتبى بالعمل".

وأضافت الزوجة: "طالبت فى دعوى بحبسه، واقمت دعوى إثبات طلاق والزامه بأداء اليمين الحاسمة، أمام محكمة الأسرة، بعد أن دمر حياتى بسبب عنفه، وتعسفه وتهديده لى لدفعى للتنازل عن حقوقى، وملاحقته لى بالسب والقذف والتشهير باتهامات كيدية، وتهديده لى بسلب حق الحضانة".

وتشمل إجراءات دعوى الطلاق وشروطها بمحكمة الأسرة، صحة ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ، تنفصم رابطة ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎلإﺷﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ‏، المحكمة وهى تبث فى دعوى الطلاق فإن قاضى التوثيق بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق يرسل نسخة منه إلى المحكمة مصدرة الإذن بالإشهاد على الطلاق التى تصدر قرارا من جملة مشتملاته تحديد أجرة الحضانة لما بعد العدة، إذا تعسف الزوج فى إيقاع الطلاق يلزم بجبر الضرر اللاحق بالزوجة ويراعى عند تقدير المتعة، والطرف الملزم بالتعويض فى الطلاق للضرر هو الزوج، و تحصل الزوجة على مبلغ يمثل واجب المتعة فى حالة الطلاق.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حبس زوج إثبات طلاق الضرر المادي أخبار الحوادث اليمين الحاسمة

إقرأ أيضاً:

محكمة الأسرة تلزم زوجًا برد 132 ألف جنيه لطليقته قيمة ذهبها بقائمة المنقولات

قضت محكمة الأسرة بالقاهرة، بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته السابقة مبلغ قدره 132 ألف و360 جنيه قيمة المصاغ الذهبي الخاص بها الثابت بقائمة المنقولات الزوجية وألزمته المصاريف ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

ضحايا والدتهم .. جهات التحقيق تعاين جثـ.ــامين الأطــ.ـفال الثلاثة بالخانكةسيارة مسرعة تطيح بسيدة تعبر الطريق في الدقي

تقدمت زوجة بطلب أمام محكمة الأسرة بالقاهرة يتعلق بتسليمها المصوغات الذهبية الخاصة بها بعد تسلمها قائمة المنقولات الزوجية بدونها.

طالبت الزوجة في دعواها بعد التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية والذي لم تسفر جهوده عن إتمام الصلح بينها وبين زوجها، بقيمة المصوغات الذهبية المدرجة بأصل قائمة المنقولات في مع حفظ حق المدعية في المطالبة بالتعويض الجابر لها.

وقالت الزوجة في دعواها إنها زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي، وقد حصلت على حكم بتسليمها جميع المنقولات المدونة بالقائمة، وقامت بتنفيذ الحكم، ولم تتسلم المصاغ الذهبي، وهو ما حداها اللجوء لرفع دعواها.

وقدمت الزوجة حافظة مستندات طويت على أصل عقد الزواج بينهما والصيغة التنفيذية بتسليم قائمة المنقولات الزوجية وصورة رسمية من المحضر بعدم تسلمها المصاغ الذهبي الخاص بها.

وحضرت المدعية بشخصها وبوكيل عنها وتداولت الدعوى بالجلسات وقررت المحكمة حجز القضية للحكم. 

مقالات مشابهة

  • خلي بالك.. الحكم فى طلاق الفار حال تقديم أدلة على حرمان الزوجة من الميراث
  • حيثيات إلزام زوج برد قيمة ذهب طليقته الوارد بقائمة المنقولات
  • زوجة أمام محكمة الأسرة: أبن أخوه ومعندوش شخصية
  • محكمة الأسرة.. سيدة تتقدم بدعوى للحصول على أجرة حلاق صغيرها من طليقها
  • بسبب اختفاء جهاز كهربائي.. مصرية ترفع قضية خلع على زوجها!
  • زوج يلاحق زوجته بالنشوز: تشترط الحصول على 15 ألف جنيه مصروف شهري للعيش برفقتى
  • سوء فهم.. زوجة ترفع دعوى خلع بسبب الاير فراير
  • محكمة الأسرة تلزم زوجًا برد 132 ألف جنيه لطليقته قيمة ذهبها بقائمة المنقولات
  • زوجة تطلب الطلاق: تحملت نفقات المنزل 13 سنة
  • بعد تسلمها القائمة.. زوجة تطالب بـ«ذهبها» أمام محكمة الأسرة