كيف عاقب القانون تأخير سداد أقساط واشتراكات التأمينات الاجتماعية؟
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على أن أصحاب العمل الملزمين بالتأمين يجب عليهم سداد الأقساط المستحقة في بداية الشهر التالي لشهر الاستحقاق.
كما يتوجب عليهم دفع الأقساط المتعلقة بالمبالغ المتأخرة في أول الشهر الذي يستحق عنه القسط، بالإضافة إلى دفع الاشتراكات المستحقة عن الشهر في بداية الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وذلك وفقًا لأحكام المادة 121 من القانون.
أنه في حالة التأخير في سداد أي من المبالغ المشار إليها يلتزم الشخص بدفع مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات في الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه 2%.
ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال 15 يومًا من تاريخ وجوب الأداء، وفي جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة.
ويجوز أن تقوم الهيئة بالتحصيل مقابل واحد في الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحساب المنصوص عليه في المادة 150 من هذا القانون.
كما تنص المادة على أنه استثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع في تحصيل الاشتراكات طرق ووسائل أخرى في الحالات التي تحتاج فيها إلى ذلك وعلى الأخص ما يلى:
1-إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة في ميعاد غايته أول الشهر التالي لشهر التحصيل وذلك مقابـل نسبة لا تزيد عن 1%من قيمـة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات في سبيل استيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإداري وفقًا لحكم المادة (132) من هذا القانون.
2-تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون في جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية والمعاشات التامينات الاجتماعية الاشتراكات دفع الاشتراك قانون التأمين هذا القانون
إقرأ أيضاً:
الحكم في استئناف متهم بقضية غرفة عمليات رابعة الثلاثاء
تصدر دائرة مستأنف جنايات الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، الثلاثاء المقبل، الحكم في استئناف متهم سبق الحكم عليه غيابيا، لاتهامه مع آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة».
تفاصيل محاكمة المتهمين بقـ.تل الطفلة "سجدة" بالسلامبعد حجز قضيتها للحكم.. حكاية هدير عبد الرازق صاحبة الفيديوهات المثيرةصفع سوزي الأردنية.. تفاصيل الاعتداء على صاحبة تريند الشارع اللي وراهتخفيف حكم سجن المتهمين في قضية بونات وزارة البترول لـ 3 سنواتووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات منها إعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.