كيف عاقب القانون تأخير سداد أقساط واشتراكات التأمينات الاجتماعية؟
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على أن أصحاب العمل الملزمين بالتأمين يجب عليهم سداد الأقساط المستحقة في بداية الشهر التالي لشهر الاستحقاق.
كما يتوجب عليهم دفع الأقساط المتعلقة بالمبالغ المتأخرة في أول الشهر الذي يستحق عنه القسط، بالإضافة إلى دفع الاشتراكات المستحقة عن الشهر في بداية الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وذلك وفقًا لأحكام المادة 121 من القانون.
أنه في حالة التأخير في سداد أي من المبالغ المشار إليها يلتزم الشخص بدفع مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات في الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه 2%.
ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال 15 يومًا من تاريخ وجوب الأداء، وفي جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة.
ويجوز أن تقوم الهيئة بالتحصيل مقابل واحد في الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحساب المنصوص عليه في المادة 150 من هذا القانون.
كما تنص المادة على أنه استثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع في تحصيل الاشتراكات طرق ووسائل أخرى في الحالات التي تحتاج فيها إلى ذلك وعلى الأخص ما يلى:
1-إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة في ميعاد غايته أول الشهر التالي لشهر التحصيل وذلك مقابـل نسبة لا تزيد عن 1%من قيمـة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات في سبيل استيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإداري وفقًا لحكم المادة (132) من هذا القانون.
2-تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون في جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية والمعاشات التامينات الاجتماعية الاشتراكات دفع الاشتراك قانون التأمين هذا القانون
إقرأ أيضاً:
عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات وفقا للقانون.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد قانون تنظيم إدارة المخلفات خطوة مهمة للقضاء على مشكلة القمامة التي يعاني منها المواطنين في الشوارع، وذلك من خلال قواعد مستحدثه لتعالج المشكلة.
حدد القانون رقم 202 لسنة 2020، بشأن تنظيم إدارة المخلفات، عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات، بالحبس والغرامة، حيث نصت المادة (70) من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المـادتين (20، 63) من هذا القانون.
يذكرن أن المادة (63) تُلزم السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلي الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي.
وتنص المادة (20) على أن يحظر الحرق المكشوف للمخلفات، وبالتالي مخالفة هذه المادة توقع عليها العقوبة الواردة في المادة (70).