كيف عاقب القانون تأخير سداد أقساط واشتراكات التأمينات الاجتماعية؟
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على أن أصحاب العمل الملزمين بالتأمين يجب عليهم سداد الأقساط المستحقة في بداية الشهر التالي لشهر الاستحقاق.
كما يتوجب عليهم دفع الأقساط المتعلقة بالمبالغ المتأخرة في أول الشهر الذي يستحق عنه القسط، بالإضافة إلى دفع الاشتراكات المستحقة عن الشهر في بداية الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وذلك وفقًا لأحكام المادة 121 من القانون.
أنه في حالة التأخير في سداد أي من المبالغ المشار إليها يلتزم الشخص بدفع مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات في الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه 2%.
ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال 15 يومًا من تاريخ وجوب الأداء، وفي جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة.
ويجوز أن تقوم الهيئة بالتحصيل مقابل واحد في الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحساب المنصوص عليه في المادة 150 من هذا القانون.
كما تنص المادة على أنه استثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع في تحصيل الاشتراكات طرق ووسائل أخرى في الحالات التي تحتاج فيها إلى ذلك وعلى الأخص ما يلى:
1-إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة في ميعاد غايته أول الشهر التالي لشهر التحصيل وذلك مقابـل نسبة لا تزيد عن 1%من قيمـة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات في سبيل استيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإداري وفقًا لحكم المادة (132) من هذا القانون.
2-تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون في جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية والمعاشات التامينات الاجتماعية الاشتراكات دفع الاشتراك قانون التأمين هذا القانون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد يحمي العمال بإجراءات استثنائية.. تفاصيل
نص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.