بدء مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب في أجواء مشحونة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
في أجواء مشحونة داخل لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، انطلقت قبل قليل المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي أحيل على اللجنة في أكتوبر 2016، دون أن يراوح مكانه حتى يوليوز الماضي حين تم تقديمه في اللجنة.
وبعد أخذ ورد، طالبت فرق ومجموعة المعارضة بتأجيل المناقشة التفصيلية للمشروع، إلى حين التوافق بين الحكومة والنقابات حول مضامينه، بينما رأت فرق الأغلبية، أنه حان الوقت لبدء مناقشة المشروع.
وقال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في رده على مداخلات الفرق في إطار نقاط نظام، إن « أجواء الحوار الاجتماعي إجمالا كانت إيجابية »، مضيفا، « لا يمكن إلا احترام مؤسساتنا تمثيلية كانت أو تشاورية، والمسألة أبسط بكثير مما يقال ».
وأوضح الوزير أنه فضل عدم الحديث في الموضوع منذ أثير الجدل حوله، مؤكدا أنه يحترم النقابات التي أصدرت بلاغات، مضيفا أن هناك إجماعا في الحكومة على المشروع ».
وشدد الوزير على أنه احتراما للزمن التشريعي، لم تبرمج المناقشة التفصيلية لمشروع القانون في دورة استثنائية، ليخلص إلى أنه « في العمق لا مشكل مع الفرقاء الاجتماعيين، وقد لا نتفق على كل شيء، لكن لن يكون هناك مشكل عويص، بعد 65 اجتماعا عقدتها معهم ».
والتزم الوزير بأن يكون منفتحا على تعديلات الأغلبية والمعارضة، مضيفا، « سأراسل النقابات كتابة، كل النقابات الممثلة في البرلمان، وسأنتظر منها المقترحات كتابة ».
كلمات دلالية إضراب المغرب برلمان حكومة قانون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب المغرب برلمان حكومة قانون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.