اجتماع مجلس الأعلى للآثار يستعرض أهم الاكتشافات الأثرية في شهر أكتوبر
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
كتب- محمد شاكر:
ترأس اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال الاجتماع تم التصديق على محضر الجلسة السابقة، واستعراض الموقف المالي للمجلس الأعلى للآثار خلال الأربعة أشهر الأولي من العام المالي الحالي 2024-2025.
ثم قام الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، بإحاطة أعضاء المجلس بما تم من إنجازه من أعمال بالقطاعات المختلفة بالمجلس الأعلى للآثار على مدار شهر أكتوبر، حيث تم الكشف عن العديد من اللقى بعدد من المواقع الأثرية من خلال أعمال الحفائر التي قامت بها البعثات الأثرية المصرية والأجنبية والمشتركة، فضلا مشروعات الصيانة والترميم لعدد من المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية من بينها أعمال الصيانة الدورية لهرم ميدوم ومقبرة قن آمون بتل المسخوطة، والانتهاء من ترميم النصف العلوي من مئذنة مسجد السيد أحمد البدوي بطنطا، وأعمال تركيب الفسيفساء ببهو الدور الأرضي لقصر الزعفران بجامعة عين شمس، وتنظيف الزخارف الخارجية بواجهة سبيل أم عباس بحي الخليفة.
كما أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى ما حققته المعارض الأثرية الخارجية المؤقتة والمقامة حالياً في ألمانيا والصين، حيث استقبل معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بمدينة كولون بألمانيا 113 ألف زائر، كما استقبل معرض "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" بمدينة شنغهاي بالصين ما يقرب من 724 ألف زائر.
وخلال الاجتماع تم الموافقة على عدد من القرارات من بينها منح السادة العاملين بوزارة السياحة والآثار نسبة خصم 50 % على إقامة المناسبات الاجتماعية داخل المواقع الأثرية المسموح بإقامة فاعليات بها، وذلك لهم ولأقاربهم من الدرجة الأولي فقط.
شريف فتحي وزير السياحة والآثار المجلس الأعلى للآثار الاكتشافات الأثرية المعارض الأثرية الخارجية المواقع الأثريةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
اجتماع مجلس "الأعلى للآثار" يستعرض أهم الاكتشافات الأثرية في شهر أكتوبر
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي شريف فتحي وزير السياحة والآثار المجلس الأعلى للآثار الاكتشافات الأثرية المواقع الأثرية قراءة المزید أخبار مصر أخبار مهرجان الجونة الاکتشافات الأثریة مجلس الأعلى للآثار المواقع الأثریة صور وفیدیوهات اجتماع مجلس شهر أکتوبر
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.