وكيل ديوان المحاسبة يبحث مع “الأشتر” سير العمل الرقابي بالديوان
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
الوطن| متابعات استقبل وكيل ديوان المحاسبة عطية الله عبد الكريم، عضو مقرر لجنة الاستثمار والاقتصاد، وعضو لجنة الخارجية بمجلس النواب طارق الأشتر وبحث معه سير العمل الرقابي بالديوان. وبحث اللقاء الوضع المالي والاقتصادي للدولة، وملف الاستثمار، ومتابعة أداء الجهات المعنية بها الخاضعة لرقابة الديوان، ليفضي ذلك إلى تحسين الوضع الاقتصادي والمالي، ويحقق الغاية المرجوة من إنشاء المؤسسة الليبية للاستثمار، المتمثلة في تنويع مصادر الدخل القومي.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ديوان المحاسبة الليبي طرابلس ليبيا وكيل ديوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: أقترح مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة سنتين
أكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ بان تعديلات القانون رقم 79 لسنة 2016 والخاص بالمنازعات الضريبية، محققة للغاية التي يبتغيها القانون، وتطبيق لنص المادة 38 من الدستور ومن ناحيه أخرى الحصول علي حقوق الموازنة العامة اللدولة.
واقترح ابوشقه في كلمته في الجلسة المخصصة لمناقشة تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية بان تكون فترة لجان فض النزاعات الضريبيه إلى سنتين ، تحقيقا لمزيد من العدالة وافساح المجال للبت في التظلمات ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان القانون تمت الموافقة عليه منذ 2016 ويتم التجديد دوريا كل سنتين ، فلماذا الاكتفاء هذه المرة بسنة واحدة ، ينتهي في 31 ديسمبر 2025 ، ومن ثم فان القانون من الاهمية التي تحتم علينا مدة إلى 31 ديسمبر 2026.
وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ولفت ابوشقة بأن القانون جاء في مادة واحدة والذي تم تجديده بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020 و173 لسنة 2020 و153 لسنة 2022، وجدير بالذكر أن القانون 79 لسنة 2016 تضمن في مادته الأولى أنه يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التي تقوم المصلحة على تطبيقها وذلك أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.
كما تضمنت المادة الثانية أنه تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية.
كما حددت المادة الخامسة من القانون أن اللجنة تصدر توصياتها بعد الانتهاء من فحص الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين ثم تعرض على الممول أو المكلف أو من يمثلهما فإذا ما قبلاها خلال خمسة أيام اعتمد المحضر وكان له قوة السند التنفيذي وعلى مصلحة الضرائب أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون.
واستكمل وكيل المجلس: أن: النظام الضريبي المصري يهدف وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وأن الدولة تلتزم بالارتقاء بالنظام الضريبي وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب التي يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم أو أي متحصلات سيادية أخرى وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة سيما وأن نجاح المنظومة الضريبية تعتمد على تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بما تحقق السياسة الضريبية التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين بما يوطد جسور الثقة والتعاون بينهما.
واستكمل: سيما وأن الدستور اعتبر أن أداء الضرائب واجب والتهرب الضريبي جريمة ومن ثم فإن تجديد سريان القانون رقم 79 لسنة 2016 يحقق ما تصبوا إليه الدولة تفعيلاً للنص الدستوري سالف البيان من الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها مع – في الوقت نفسه – العمل على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولوا الضرائب وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية.