مدير عام هيئة تنظيم النقل فرع -عدن يوضح صلاحيات الهيئة بموجب القانون
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
أصدر مدير عام فرع الهيئة العامة لتنظيم النقل البري فرع- عدن المهندس عبدالوهاب محمد سالم ، توضيحا حول صلاحيات الهيئة والقوانين النافذة ،وفيما يلي نص التوضيح :
- إن الهيئة العامة لتنظيم النقل البري هي الجهة المخولة بتنظيم أنشطة النقل البري داخل وخارج المدن وفقًا لقانون رقم (14) لعام 2010 ذلك بقرار جمهوري بعد تصديق مجلس النواب عليه من العام 2010، والذي نصت فيه المادة رقم (2) بأن يستبدل مسمى (الوزارة ) بمسمى الهيئة، وذلك بتعديل قانون رقم (33) لسنة 2003 م وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (207) لسنة 2011 لتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (319) لسنة 2003م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون 33 لسنة عام 2003.
-إن الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بتحصيل الرسوم هي الهيئة العامة لتنظيم لتنظيم شؤون النقل البري بموجب قانون النقل البري رقم (33) لعام 2003م وتعديلاته بالقانون رقم 14 لسنة 2010م، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 319 لسنة 2003م، وقرار الإنشاء الصادر بالقرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008م، والقرار الجمهوري رقم 174 لسنة 2009، واللائحة التنظيمية للهيئة الصادرة بقرار وزير النقل رقم (48) لسنة 2021م، وعدد من اللوائح والتشريعات الأخرى والقوانين ذات العلاقة، وبموجب ذلك تعد الهيئة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم أنشطة النقل البري في الجمهورية.
حيث نؤكد أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (319) لسنة 2003م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (33) لسنة 2003م بشأن النقل البري ينص على مايلي :
1- الباب الثالث – تنظيم خدمات النقل البري – المادة (17) : تتولى الهيئة تنظيم خدمات النقل البري على أساس المنافسة الحرة من خلال الترخيص للجهة / الجهات بمزاولة أنشطة النقل البري داخل وخارج المدن وفي المنافذ البرية والبحرية والجوية من خلال تكليف مندوبين لها في هذه المنافذ وتتركز مهامهم في التأكد من مدى التزام الجهة / الجهات بأحكام القانون وهذه اللائحة واللوائح النافذة الأخرى وتنظم مهامهم واختصاصاتهم بقرار من الوزير .
كما نحب أن نوضح إن مهام مكتب النقل بالمحافظة ينحصر على تحديد قيم أوعية الرسوم المحلية والمشتركة على مستوى المحافظة، فقد حددت المادة رقم (19) من قرار رئيس الوزراء رقم( 283 )الرسوم التي يجري جبايتها باسم التعاون والمجالس الأهلية وصناديق التطوير التي بينتها الفقرة( ب )من نفس المادة التي تنص أن تحدد حمولات نقل الاحجار والحصى والرمال على كل حمولة، وتستوفي الرسوم المحددة في هذه الفقرة لصالح الوحدة الإدارية التي يقع في نطاقها مصدر الحمولة، ولا يجوز تحصيلها مرة آخرى من قبل الوحدات الإدارية الأخرى .
وعليه وعلى ماسبق أعلاه ندعو كل الجهات ذات العلاقة إلى التعاون مع الهيئة في تنفيذ مهامها كونها الجهة المخولة قانونا بتنظيم النقل ، لاسيما وأن هناك بعض التجار قدموا إلينا شكاوي حول استحداث نقاط جباية غير قانونية في عدد من الأماكن ليست من اختصاص مكتب النقل .
مرفق لكم نسخة من ما ورد في القانون وتعديلات اللائحة التنفيذية بخصوص انتقال المسمى الوزارة بالهيئة ، وذلك للإطلاع والقراءة لمعرفة اللبس الذي عند البعض بخصوص قوانين وتعديلات اللائحة التنفيذية الخاصة بالهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الهیئة العامة لتنظیم اللائحة التنفیذیة النقل البری تنظیم النقل
إقرأ أيضاً:
أبرزها وضع جهاز محدد السرعات.. شروط ترخيص السيارات في قانون المرور الجديد
حدد قانون المرور الجديد شروط ترخيص السيارات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط ترخيص السيارات.
ويأتي قانون المرور تماشيا مع ما تمضي به البلاد هذه الأيام بخطى ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقًا للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجي في المحيط العالمي وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها فأنشأت شبكة طرق امتدت في جميع محافظات الجمهورية مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصرى والقضاء على العشوائية في ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.
ويشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتي:
1. الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون.
2. التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، وجميع الأضرار المادية الناجمة عنها، التي تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات، وذلك مدة سريان ترخيصها، أو تسييرها طبقا لأحكام القانون الخاص بذلك، ووفقا لبنود وثيقة التأمين.
3. استيفاء المركبة الشروط المتانة والزمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه ،وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفني والجهات التي تتولاه وحالات الإعفاء من الفحص الفني.
4. وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يتيح فنيا لقائدی تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5. وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها في أتوبيسات نقل الركاب "أتوبيسات عامة، تروللى باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحة أتوبيسات رحلات" والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاز حظر تسييرها، وذلك كله وفقا للقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
6. تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقا للاشتراطات المرورية لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو أي سبب آخر.
7. تزويد المركبة بحقيبة للإسعافات الأولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.