عدن((عدن الغد )) خاص

أصدر مدير عام فرع الهيئة العامة لتنظيم النقل البري فرع- عدن المهندس عبدالوهاب محمد سالم ، توضيحا حول صلاحيات الهيئة والقوانين النافذة ،وفيما يلي نص التوضيح :

- إن الهيئة العامة لتنظيم النقل البري هي الجهة المخولة بتنظيم أنشطة  النقل البري داخل وخارج المدن  وفقًا لقانون رقم (14) لعام 2010 ذلك بقرار جمهوري بعد تصديق مجلس النواب عليه  من العام 2010، والذي نصت فيه  المادة رقم (2) بأن يستبدل مسمى (الوزارة ) بمسمى الهيئة، وذلك بتعديل قانون رقم (33) لسنة 2003 م  وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (207) لسنة 2011 لتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (319) لسنة 2003م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون 33 لسنة عام 2003.

-إن الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بتحصيل الرسوم هي الهيئة العامة لتنظيم لتنظيم شؤون النقل البري بموجب قانون النقل البري رقم (33) لعام 2003م وتعديلاته بالقانون رقم 14 لسنة 2010م، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 319 لسنة 2003م، وقرار الإنشاء الصادر بالقرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008م، والقرار الجمهوري رقم 174 لسنة 2009، واللائحة التنظيمية للهيئة الصادرة بقرار وزير النقل رقم (48) لسنة 2021م، وعدد من اللوائح والتشريعات الأخرى والقوانين ذات العلاقة، وبموجب ذلك تعد الهيئة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم أنشطة النقل البري في الجمهورية.


حيث نؤكد أنه صدر  قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (319) لسنة 2003م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (33) لسنة 2003م بشأن النقل البري ينص على مايلي :
1- الباب الثالث – تنظيم خدمات النقل البري – المادة (17) : تتولى الهيئة تنظيم خدمات النقل البري على أساس المنافسة الحرة من خلال الترخيص للجهة / الجهات بمزاولة أنشطة النقل البري داخل وخارج المدن وفي المنافذ البرية والبحرية والجوية من خلال تكليف مندوبين لها في هذه المنافذ وتتركز مهامهم في التأكد من مدى التزام الجهة / الجهات بأحكام القانون وهذه اللائحة واللوائح النافذة الأخرى وتنظم مهامهم واختصاصاتهم بقرار من الوزير .

كما نحب أن نوضح إن مهام مكتب النقل بالمحافظة  ينحصر على تحديد قيم أوعية الرسوم المحلية والمشتركة على مستوى المحافظة، فقد حددت المادة رقم (19) من قرار رئيس الوزراء رقم( 283 )الرسوم التي يجري جبايتها  باسم التعاون والمجالس الأهلية وصناديق التطوير التي بينتها الفقرة( ب )من نفس المادة التي تنص أن تحدد حمولات نقل الاحجار والحصى والرمال على كل حمولة، وتستوفي الرسوم المحددة في هذه الفقرة لصالح الوحدة الإدارية التي يقع في نطاقها مصدر الحمولة، ولا يجوز تحصيلها مرة آخرى من قبل الوحدات الإدارية الأخرى .

وعليه وعلى ماسبق أعلاه ندعو كل الجهات ذات العلاقة إلى التعاون مع الهيئة في تنفيذ مهامها كونها الجهة المخولة قانونا بتنظيم النقل ، لاسيما وأن هناك بعض التجار قدموا إلينا شكاوي حول استحداث نقاط جباية غير قانونية في عدد من الأماكن ليست من اختصاص مكتب النقل .

مرفق لكم نسخة من ما ورد في القانون وتعديلات اللائحة التنفيذية بخصوص انتقال المسمى الوزارة بالهيئة ، وذلك للإطلاع والقراءة لمعرفة اللبس الذي عند البعض بخصوص قوانين وتعديلات اللائحة التنفيذية الخاصة بالهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري.

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: الهیئة العامة لتنظیم اللائحة التنفیذیة النقل البری تنظیم النقل

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة مجلس الوزراء.. وزارة الموارد البشرية توضح أبرز التحديثات المتعلقة باللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المناطق_واس

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, أن اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم, ستعطي مرونة عالية للقطاع الخاص للاستفادة من التأشيرات المؤقتة وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات سوق العمل، حيث ستسهم في توفير سوق عمل أكثر جاذبية.

 

أخبار قد تهمك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحتفي باليوم الدولي للشباب تحت شعار “شبابنا ثروة” 12 أغسطس 2024 - 10:14 صباحًا تفعيل اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 1 أغسطس 2024 - 6:46 صباحًا

 

وراعت التحديثات على اللائحة احتياجات المنشآت العاملة في موسم العمرة وإدراجها ضمن تأشيرة العمل المؤقت، وتعديل مسمى تأشيرة العمل الموسمي لتكون تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، بالإضافة إلى تمديد فترة السماح لتكون من الخامس عشر من شهر شعبان وحتى نهاية شهر محرم.

 

 

كما تضمنت مواد اللائحة بعد التحديث توضيحًا مفصلاً لآليات العمل بين الجهات ذات العلاقة، والمدد الزمنية المطلوبة لاستكمال الإجراءات، بما يضمن حوكمة العمليات ورفع مستوى الشفافية.

 

 

وراعت التحديثات كذلك حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، إذ ألزمت اللائحة بتوفير نسخة من عقد العمل الموقع من كلا الطرفين، واشتراط توفر تأمين طبي كونه متطلبًا أساسيًا قبل منح التأشيرة من قبل ممثليات المملكة في الخارج.

 

 

وأفردت اللائحة المحدّثة فصلًا بالعقوبات؛ بهدف منع أي تجاوزات أو ممارسات تؤدي لسوء استخدام هذه التأشيرات, كما تضمنت إلغاء اشتراط التأييد عند إصدار تأشيرة العمل المؤقت، ومنحت التحديثات مرونة أكبر للمنشآت بتمديد فترة التأشيرات المؤقتة لمدةٍ مماثلة أي (90) يومًا إضافية. وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات الجديدة ستكون نافذةً بعد مرور 180 يومًا من تاريخ اعتمادها.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة مجلس الوزراء.. وزارة الموارد البشرية توضح أبرز التحديثات المتعلقة باللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
  • الموافقة على اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
  • إعلام إسرائيلي: مجلس الوزراء يوافق على الدخول البري للبنان
  • اجتماع لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب لمناقشة اعتماد اللوائح التنفيذية وقضايا التعليم العالي والتقني
  • القانون يوضح إمكانية تعزيز استخدام التكنولوجيا في الخدمات المصرفية.. تعرف عليها
  • هيئة تنظيم الاتصالات تصدر لائحة تنظيم مراكز البيانات والحوسبة السحابية
  • هيئة المفوضين نظر حل مجلس النقابة العامة للمحامين 20 أكتوبر
  • هيئة رئاسة مجلس الوزراء تناقش مستوى الأداء الحكومي
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008