2 نوفمبر.. تأجيل نظر إفلاس شركة المتحدة للصيادلة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قررت إدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، تأجيل طلب إفلاس شركة المتحدة للصيادلة، إلى جلسة 2 نوفمبر الجاري، لتمكين الشركة من تقديم بيان لمديونياتها للشركات وخطط السداد بالأخص للشركة مقدمة الطلب والتي تجاوز مديونيتها 200 مليون جنيه.
جاء في الدعوي التى قدمها هاني سامح المحامي وكيلاً عن الشركة الدائنة، طالبًا إفلاس المتحدة للصيادلة استنادا على امتناعها عن سداد ديون تجاوز 200 مليون جنيه واستند الى نصوص القانون والتي تحدد انه يعد فى حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام قانون التجارة بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية وأنه لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس التابعة للمحكمة الاقتصادية مصحوباً بإيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس يطلب فيه اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة.
وجاء في الصحيفة الاستناد الى القانون بجواز أن تقضى المحكمة بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف فى أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة وأنه إذا تبين أن موجودات الشركة لا تكفى 20% على الأقل من ديونها جاز للمحكمة بناءً على طلب قاضى التفليسة أن تقضى بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا فى تدبير شئون الشركة عناية الرجل الحريص.
اقرأ أيضاًهتك عرضه بناته تحت تهديد السلاح.. السجن المشدد 15 عاما لـ «طبيب التجمع»
إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بمطار الغردقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية المحكمة إفلاس المتحدة للصيادلة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لحماية الشهود والمبلغين.. وغرامة 50 ألف جنيه لكشف الهوية دون إذن
أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه عدة إجراءات وضوابط لحماية الشهود والمبلغين.
في هذا الصدد، نصت المادة 517 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
ويجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من مقر الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانًا له.
وفي حال كان الإفصاح عن هوية الشاهد قد يعرضه أو أحد أفراد أسرته للخطر، تمنح المادة 519 الحق لمحكمة الموضوع أو للجهات القضائية المختصة في سماع شهادته دون الكشف عن بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يحتوي على هويته الحقيقية لضمان سرية المعلومات.
عقوبات صارمة لكشف الهوية دون إذن
فرض القانون عقوبات مشددة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث تنص المادة 522 على الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.