بسم الله الرحمن الرحيم(يا أيها الذين أمنو اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا أن كنتم مؤمنين) صدق الله العظيم
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
بقلم: د. سعد معن الموسوي ..
تستمر المؤسسة القضائية العراقية الموقرة في أخذ دورها الاصلاحي المميز في المجتمع بالإضافة إلى واجباتها المعروفة الأخرى تماشيا مع القاعدة القانونية المجتمعية المعروفة (العقوبة للإصلاح وليس للانتقام )فليس المقصود من العقوبة الانتقام من المجرم او المخالف او مجرد إلحاق الأذى به ،بل يقصد اصلأحه وتحقيق مصلحته وبالتالي تحقيق مصلحة المجتمع ككل ،وحسنا فعلت هذه المؤسسة العريقة في أعمامها الصادر من رئاسة هيئة الإشراف القضائي بتاريخ ٢٠ من الشهر الحالي حول الحد من تفشي ظاهرة التعامل بالربا وحث محاكم التحقيق بإيلاء ظاهرة التعامل بالربا او اقراض النقود بفائدة ظاهرة او خفية تزيد عن الحد المقرر قانوناً سواء كان المقترض شخصا او مكاتب مختصة أهمية خاصة عند تطبيق القانون لتحقيق هدف العقوبة بالردع العام والخاص ومكافحة هذه الظاهرة التي تسبب عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع والأسرة استغلالاً لحاجة الفقراء والمحتاجين والتي نها عنها ديننا الإسلامي الحنيف في اكثر من مناسبة بل ووضعها في طليعة المحرمات ومن أكبر الكبائر والموبقات حيث ذكرت في القرآن الكريم في اكثر من خمس ايات وذكرها ونها عنها رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى اله وسلم في عدد من الأحاديث النبوية الشريفة ومنها (اجتنوا السبع الموبقات فذكرهن وعد منهن الربا )
فهي التفاتةً مباركة وتحذير لمن تسول له نفسه التعامل بها عملاً بقوله تعالى ( فذكر أن نفعت الذكرى )
والله ولي التوفيق.
اللواء الدكتور سعد معن الموسوي د. سعد معن
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 سنوات مع الشغل عقوبة الدجل والشعوذة طبقاً للقانون
تعتبر جريمة الدجل والشعوذة ، من ضمن جرائم النصب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الدجل والشعوذة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الدجل والشعوذة فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
وطبقا للمادة رقم 336 من قانون العقوبات، تكون مدة العقوبة الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات مع الشغل.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".