صراحة نيوز:
2024-07-06@12:09:43 GMT

ما قالته نمروقة بخصوص معالجة البيانات الشخصية

تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT

ما قالته نمروقة بخصوص معالجة البيانات الشخصية

صراحة نيوز – قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، اليوم الاثنين، إن عملية المعالجة للبيانات الشخصية من قبل أي جهة عامة لا تحتاج لموافقة بحسب المادة 6 من الدستور.

وأضافت خلال مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، أن قانون حماية البيانات الشخصية جاء ليحمي حرمة الحياة الخاصة وحرمة الأمور الشخصية للمواطنين التي كفلتها الاتفاقيات الدولية وكفلها المشرع الدستوري في المادة 7 من الدستور بالإضافة إلى العديد من الحقوق والحريات التي كفلها.

وأشارت إلى وجود ضوابط وحوكمة لعملية معالجة البيانات، حيث أن المادة 7 من القانون اشترطت في المعالجة أن تكون مشروعة ومحددة وواضحة وتستند لبيانات صحيحة ودقيقة وتتم بوسائل قانونية ومشروعة وتتفق مع الأغراض التي جمعت البيانات من أجلها وبالتالي أي معالجة سواء من قبل الجهات العامة أو من قبل الشركات المتعاقدة معها طالما أنها كانت للغايات والأغراض التي جمعت من أجلها.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة

إقرأ أيضاً:

الدستورية تحظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و 307 ) من قانون العقوبات.

 

واكدت المحكمة أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

 

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.

 

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.

مقالات مشابهة

  • الدستورية تحظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر
  • بعد البرازيل.. تحقيق قضائي إسباني بشأن ميتا على خلفية الذكاء الاصطناعي
  • العموش:نطالب باعادة النظر بقانون الجرائم الالكترونية بما يكفل حرية التعبير و الرأي وفقا للدستور و المواثيق الدولية التي وقعت عليها الأردن
  • السليمانية.. اعتقال شخص انتحل صفة رجل أمن ليبتز مواطنًا جنسيًا
  • البرازيل تأمر شركة ميتا بتعليق استخدام بيانات المستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي
  • تحقيق قضائي إسباني ضد شركة "ميتا" على خلفية انتهاك الذكاء الاصطناعي حماية البيانات 
  • تحقيق قضائي إسباني بشأن "ميتا" بسبب الذكاء الاصطناعي
  • الإمارات.. «الأمن السيبراني» يحذر من 5 مخاطر للخصوصية على منصات التواصل
  • البرازيل تأمر ميتا بتعليق استخدام بيانات المستخدمين لتدريب برامج الذكاء الاصطناعي
  • المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية عبارتين بقانون الزراعة