بغداد اليوم -  


.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .

 يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • زيارة أبو مازن الى لبنان لم يحدد موعدها
  • البرازيل تستضيف اجتماع وزراء خارجية بريكس الشهر المقبل
  • حماس.. المهمة الصعبة في إقليم يتغير
  • إقليم كردستان يترصد فرصة ذهبية لتعظيم الإيرادات المحلية
  • «كفر الشيخ» تتصدر الترتيب العام في الملتقي الرمضاني الأول لجامعات إقليم الدلتا
  • السوداني: الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان
  • إقليم التبت يتعرض لهزة أرضية ضحلة على عمق 10 كيلومترات
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • استمرار القيود على تسويق بعض منتجات إقليم كردستان إلى المحافظات العراقية
  • القابضة للصناعات الغذائية تفتتح أول سوق أغذية متعدد الأنشطة في القاهرة الشهر المقبل