وزرارة المالية بصنعاء (أرشيفية)

أصدرت مليشيا الحوثي قراراً يلغي جميع اللوائح المالية المنظمة للسياسة النقدية المعمول بها على مدار عقود بما يضمن استحواذها على جميع الأموال والهبات والمنح والايرادات من المؤسسات العامة والمختلطة والخاصة في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لوزارة المالية.

وقال خبراء اقتصاديون لوكالة "خبر"، إن القانون الحوثي يتضمن مواداً وبنوداً مخالفة للقوانين والدستور المنظم للعملية المالية والنقدية، بمزاعم إعادة تنظيم وزارة المالية الواقعة في اطار حكومتها غير المعترف بها دولياً، بما يضمن استحواذها على جميع الأموال والهبات والمنح والإيرادات من المؤسسات العامة والمختلطة والخاصة.

وأضاف الخبراء أن المليشيا الحوثية استعاضت تلك القوانين بلائحة جديدة تنظم الاختصاصات والسياسات والهيكل التنظيمي لوزارة المالية الواقعة تحت سيطرتها تمنحها حق الإشراف والمتابعة والتدخل والتحكم بجميع السياسات المالية للجهات الاقتصادية الخاصة والعامة، فضلاً عن منحها الحق في زيادة الضرائب والجمارك على جميع السلع والبضائع والعمال، بما فيها العوائد المالية للأفراد والمؤسسات ما يحقق لها الحصول على ما يسمى بالخمس" بشكل مباشر وغير مباشر.

وينص القرار الحوثي بدمج مصلحة الضرائب مع مصلحة الجمارك، تحت مسمى "مصلحة الضرائب والجمارك"، وإلحاقها مباشرة مع مصلحة أراضي وعقارات الدولة والبنك الأهلي ومعهد العلوم المالية والاقتصادية التي يقودها المنتحل لصفة وزير للمالية عبدالجبار أحمد محمد.

وحذرت مصادر اقتصادية ومصرفية من تلك الإجراءات التي ستكون لها آثاراً كارثية على الوضع المعيشي والاقتصادي والمالي والمصرفي في مناطق الحوثيين وعلى مستوى البلاد بشكل عام.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يستعرض خطة الدولة في تخفيف الأعباء الضريبية

استعرض أحمد كوجك، وزير المالية، خطة الدولة في تخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات التي تقل قيمة أعمالها عن 15 مليون جنيه.

وقال كوجك، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، إن الدولة تمكنت من وضع حلول منطقية لكل المنازعات الضريبية. أي تقديرات جزافية لم يتم حسمها أوجدنا لها قيمة مالية محددة وبعدها يحصل الممول على مخالصة لكل أنواع الضرائب، بدون غرامات أو أعباء إضافية.

وأضاف وزير المالية، أن أي غرامات ضريبية خاصة بالتأخر عن السداد لن تتجاوز اصل الضريبة، ونقدم تسهيلات للمولين كافة لإغلاق ملقات التقديرات الجزافية.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق في اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قانون ببعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي نحو 15 مليون جنيه، على أن يجرى تطبيقه بداية شهر يناير من العام 2025.

وكشف نص مشروع القانون، عن مجموعة من المعايير يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، من بينها، بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

كما نص مشروع القانون على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، ومن بينها، الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

ونوه إلى عدم سريان أحكام هذا القانون على أنشطة الاستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء إثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة.

كما لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام ذلك القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.

وبشأن الحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على أن تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، وتٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

في الوقت ذاته، تعفي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.

اقرأ أيضاًلإجراء المعاملات المالية بدون نقد أو بطاقات.. فيزا تتعاون مع البنك المركزي لتفعيل تقنية «TOKEN»

وزير المالية: تشجيع زيادة الاستثمارات المتبادلة بين مصر والبحرين والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

15 مليون إسترليني خسائر مانشستر يونايتد المالية من إقالة تين هاج

مقالات مشابهة

  • محافظ دمياط ووكيل وزارة المالية يناقشان آلية العمل بمنظومة الضرائب
  • وكيل ديوان المحاسبة يبحث مع مدير عام مصلحة الضرائب دور المصلحة في تعزيز الإيرادات السيادية
  • قبل العمل بالتوقيت الشتوى.. بيان عاجل من الضرائب للممولين
  • وزير المالية يستعرض خطة الدولة في تخفيف الأعباء الضريبية
  • رسالة عاجلة من وزير الشئون النيابية للممولين بشأن قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • مقتل عنصر حوثي بتبادل إطلاق نار في إب بسبب الجبايات المالية
  • وزارة المالية تسحب يد رئيس هيئة الضرائب
  • وزير الشؤون النيابية: مشروع «تجديد العمل» يستهدف إنهاء المنازعات الضريبية
  • محمود فوزي: لا تعارض قانوني مع تقديم الطلبات إلكترونيا لإنهاء المنازعات الضريبية