المغرب يعتقل ناشطا حقوقيا يشتبه في تقديمه تقارير كاذبة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
اعتقلت الشرطة المغربية الناشط الحقوقي البارز فؤاد عبد المومني للاشتباه في قيامه بالإبلاغ عن جريمة كاذبة ونشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال وكيل الملك بالدار البيضاء، في بيان، الخميس، إن عبد المومني، الذي اعتقل يوم الأربعاء، سيظل رهن الاحتجاز أثناء تحقيقات الشرطة.
خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى البلاد هذا الأسبوع، كتب عبد المومني على فيسبوك - دون تقديم أدلة - أن المغرب يستخدم الهجرة والاستخبارات الأمنية والتجسس للضغط على فرنسا.
جاءت زيارة ماكرون للمملكة عندما تحول البلدين الصفحة على سنوات من التوترات الدبلوماسية ، مع هجرة إحدى القضايا التي توترت.
وقال سود براهما ، محامي عبد العلم ، إن اعتقاله كان "انتهاكًا لحرية التعبير".
وقال : "تم القبض على عبد المومني بسبب نشاطه السياسي وآرائه التي عبر عنها بحرية على وسائل التواصل الاجتماعي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المغرب فرنسا التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الإجتماعي الدبلوماسية القبض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبد المومنی
إقرأ أيضاً:
تحذير مهم.. سب الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي يعرضك لعقوبات مشددة
حدد قانون العقوبات المتعلقة بجريمتي السب والقذف، إضافة إلى تنظيم استخدام برامج تقنية المعلومات التي تنال من شرف الأشخاص واعتبارهم وفقاً لنصوص المواد 302 إلى 310.
الفرق بين السب والقذف وعقوبتهمانصت المادة 302/1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يُعد قاذفًا كل من أسند إلى غيره، بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون، أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أُسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".
كما عاقبت المادة 303/1 على جريمة القذف بالنص على: "يُعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه".
وبخصوص جريمة السب، فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقررة لها: "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشًا للشرف أو الاعتبار يُعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه".
العقوبة المشددة فى جريمتي السب والقذفنصت المادة 308 من قانون العقوبات على أنه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعنًا في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات، تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، على ألا تقل الغرامة، في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة أشهر.
عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديانصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".