ضريبة على المتخلّين عن بطاقة التعريف
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، أن مشروع قانون المالية تضمن تدابير من شأنها مواصلة الجهود الجبارة بخصوص التكفل بمتطلبات التنمية. التي شهدتها العهدة الرئاسية الأولى لرئيس الجمهورية.
وخلال عرضه للتدابير الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بعنوان قانون المالية 2025.
وأوضح وزير الداخلية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، تضمن فرض رسم جبائي على المواطنين الطالبين لبطاقة التعريف الوطنية في حالة عدم سحبهم لها. وزيادة حق الطابع المطبق على البطاقة الخاصة المُسَلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، صناعيا أو حرفيا. ناهيك عن الزيادة في حق الطابع المطبق على طلبات تأشيرة التسوية. وتضمن أيضا تعديل إسم صندوق الكوارث الطبيعية، ليصبح صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث.
وأوضح وزير الداخلية، أن مشروع القانون بالنسبة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تضمن في شقه التشريعي ثمانية تدابير. وهي تخصيص حصة 50 % من ناتج الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات. من أجل تغطية الأعباء المتعلقة بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية. وتمديد آجال تسجيل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك الوطنية.
كما تضمن مشروع قانون المالية تخصيص حصة 16% من ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها. العائد للبلديات التابعة لولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الأخيرة من أجل ضمان ديمومة تمويل مؤسساتها العمومية المحلية المكلفة بالخدمة العمومية.
كما أشار الوزير، إلى فتح 1.235 منصبا ماليا، منها 1.200 لفائدة الولايات المنتدبة الجديدة بالهضاب العليا. و35 منصبا لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. ناهيك عن رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة. بالإضافة كذلك إلى تكوين المستخدمين، وكذلك تحسين مستوى المستخدمين الحاليين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة وزیر الداخلیة أن مشروع
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025
قبلت المحكمة الدستورية الإخطارين اللذين تم إيداعهما من قبل رئيس مجلس الأمة، والوزير الأول بعد مصادقة البرلمان على النص المتضمن قانون المالية 2025.
وحسبما نشر اليوم في الجريدة الرسمية، فقد صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية التعديلات الواردة. بموجب المواد 23 و29 و33 و55 على النص المصادق عليه من طرف البرلمان. والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.
كما أن قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالإخطارين الصادر بتاريخ 17 نوفمبر نشر اليوم في الجريدة الرسمية رقم 77