رام الله: المؤبد لمدان بتهمة استيراد نفايات خطرة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
رام الله - صفا
أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي أمجد شعار وعضوية القاضي هناء المشني والقاضي عدي الزيود حكماً بإدانة المتهم (ن،د) عن التهمة الأولى وهي استيراد نفايات خطرة إلى فلسطين سندا للمادة 13/أ بدلالة المادة 63/أ من قانون البيئة رقم 7 لسنة 1999 وحكمت عليه بالسجن المؤبد وعن التهمة الثانية وهي إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة في أماكن غير مخصصة لذلك مخصصة لذلك سندا للمادة 23 بدلالة المادة 65 من ذات قانون البيئة وحكمت عليه بالحبس مدة أسبوع، وعليه وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن المؤبد.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة سماح فرح وذلك بعد أن قامت نيابة الجرائم الاقتصادية والبيئية بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: السجن المؤبد
إقرأ أيضاً:
بعد تحديد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد..أجر مضاعف للموظفين في هذه الحالة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الثلاثاء، الموافق 7 يناير 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الميلاد.
وبهذه المناسبة تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالتهنئة لجميع المواطنين الأقباط؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته أن يعيد الله هذه المناسبة عل
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بحقوق الموظفين فى الحصول على أجر مضاعف حال عملهم أثناء الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
أجر مضاعفتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.