رام الله: المؤبد لمدان بتهمة استيراد نفايات خطرة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
رام الله - صفا
أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي أمجد شعار وعضوية القاضي هناء المشني والقاضي عدي الزيود حكماً بإدانة المتهم (ن،د) عن التهمة الأولى وهي استيراد نفايات خطرة إلى فلسطين سندا للمادة 13/أ بدلالة المادة 63/أ من قانون البيئة رقم 7 لسنة 1999 وحكمت عليه بالسجن المؤبد وعن التهمة الثانية وهي إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة في أماكن غير مخصصة لذلك مخصصة لذلك سندا للمادة 23 بدلالة المادة 65 من ذات قانون البيئة وحكمت عليه بالحبس مدة أسبوع، وعليه وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن المؤبد.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة سماح فرح وذلك بعد أن قامت نيابة الجرائم الاقتصادية والبيئية بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: السجن المؤبد
إقرأ أيضاً:
إجماع الآراء.. مادة استخدمتها المحكمة لإحالة قاتل شقيقته بقنا للمفتي
سطرت محكمة جنايات نجع حمادي، كلمة النهاية في محاكمة المتهم بقتل شقيقته بمركز أبو تشت، بعد إحالة المتهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
واستخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي التي استخدمتها الجنايات لإحالة المتهم للمفتي.
ونصت المادة على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
وقالت المادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".
مشاركة