أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 212 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، حيث شملت الإجراءات منع أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب.

صدر القرار عقب إجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذوي الصلة ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعي التي دشنتها الرقابة المالية، في الفترة الماضية استمعت الهيئة من خلاله لآراء ممثلي الشركات بالسوق، حيث استهدف الحوار الوصول إلى التطبيق السليم لإجراءات تعزيز الحسابات وزيادة حماية المتعاملين في مجال الأوراق المالية.

جاء ذلك في ضوء متابعة الهيئة العامة للرقابة المالية لالتزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمعنية بأحكام التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمالاً لجهود الهيئة لتطوير القرارات التشريعية والتنظيمية المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية بهدف تطوير وتنمية تلك الأسواق وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وضمان عدم وجود مخالفات مالية خاصة بحسابات العملاء بشركات السمسرة.

الرقابة المالية تصدر الضوابط الجديدة لتوفيق أوضاع شركات التأمين| تفاصيل وزير قطاع الأعمال العام يترأس "عمومية القابضة للغزل والنسيج" لاعتماد موازنة 2025/2024

منع القرار إجراء أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية، أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ، العاملة في مجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب.

حدد القرار الأشخاص المُصرح لهم بإجراء تحويلات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء، أو إيداعات بتلك الحسابات، إذ أجاز التحويلات والإيداعات التي تتم بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، حيث تحول أحكام التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دون إجراء أي أشخاص غير معلومين لتلك الجهات تحويلات مالية، أو إيداعات على حسابات العملاء، من غير صاحب الحساب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرقابة المالية الاوراق المالية مخالفات تطبيق الشركات التشريعات مجلس إدارة الرقابة الحوار المجتمعى شركات السمسرة تحويلات مالية الشرکات العاملة تحویلات مالیة

إقرأ أيضاً:

مدير الضرائب يكشف عن إخضاع الشركات الكبرى لمراقبة مشددة بسبب تعدد المخاطر المالية

زنقة 20 | الرباط

أكد يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، أن التدقيق الضريبي يجرى سنويا ويعتمد بالاساس على نظام تسجيل système de scoring.

القيطوني، و في ندوة رمضانية بالدارالبيضاء، أوضح أن هذا النظام الإلكتروني يمكن الإدارة الجبائية من مراقبة المخاطر المالية للمؤسسات و الشركات.

القيطوني ، ذكر أن الإدارة الضريبية تعتمد مراقبة مختلفة مع الشركات الكبرى بالمغرب ، حيث قال : ” الإدارة الضريبية قسمت الشركات إلى ثلاث تصنيفات (1000 مقاولة كبرى+ المقاولات المتوسطة و التي تشكل النسبة الكبيرة من النسيج المقاولاتي بالمغرب + المقاولات الصغرى).

مدير الضرائب أوضح أنه بالنسبة للشركات الكبرى (TOP 1000) يتم اعتماد نظام مناوبة لوجود تحديات متعددة ، مشيرا الى أن هذا النظام يتيح عدم التركيز على مراقبة مجال محدد ، و قال القيطوني في هذا الصدد : “لن تجد على سبيل المثال خضوع جميع الأبناك للمراقبة الضريبية في نفس السنة ونفس الأمر بالنسبة لشركات التأمين، في المقابل يمكن أن تجد مؤسسة بنكية واحدة أو شركة تأمين أو مقاولة كبرى للأشغال العمومية”.

القيطوني، شدد على أن إدارة الضرائب لا ستهدف كيانات أو تجمعات مهنية بعينها.

مقالات مشابهة

  • مدير الضرائب يكشف عن إخضاع الشركات الكبرى لمراقبة مشددة بسبب تعدد المخاطر المالية
  • السجن وغرامات مليونية.. صدور عدة قرارات بحق مخالفين لنظام السوق المالية
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي
  • صحف عالمية: حماس لا تزال تحكم غزة والحوثيون شددوا إجراءات حماية زعيمهم
  • طلب مناقشة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات
  • النفط تناقش التحديات التي تواجه الشركات النفطية العاملة في البصرة
  • الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهرا
  • الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024
  • «غرف دبي» تدعم توسع الشركات العاملة بالصين في الإمارة
  • “هيئة النقل”: غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال على الشركات التي لا تلتزم بتوصيل الشحنات البريدية للمستفيدين في المواقع المتفق عليها مسبقًا