وزير الكهرباء: 37% ارتفاعا في أعداد طلبات العدادات الكودية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومحمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع، وعدد من مسئولي الوزارة والشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وناقش «عصمت» مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لشركات التوزيع، ومدى الالتزام بتنفيذ مجريات خطة العمل، وانعكاس ذلك على انخفاض كميات الفقد والطاقة المهدرة وتحصيل المستحقات وسداد قيمة الطاقة المشتراة لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وكذلك الالتزام بتدقيق ومراجعة البيانات والأرقام الخاصة بمحاضر سرقة التيار الكهربائي والقيمة المالية وكمية الطاقة لكل محضر وتوحيد الإجراءات والضوابط على مستوى جميع الشركات.
وشدد على تعميم نموذج عمل ملزم وموحد على مستوى الجمهورية في المقايسات والمحاضر وتركيب العدادات الكودية وأنظمة التقسيط والتحصيل وغيرها، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار خطة الحوكمة لجميع الخدمات المقدمة وحق المشترك في المراجعة والاطمئنان لسلامة الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الشركات سواء لصالحه أو في مواجهته.
وتابع «عصمت» مستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين دون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود واشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف، ومجريات تركيب العدادات الكودية التي بلغت 336 ألف عداد منذ صدور القرار، ومدى الاستجابة من قبل المواطنين.
وأشار إلى ارتفاع أعداد طلبات العدادات الكودية على المنصة بنسبة 37%، وتراجع متوسط زمن تركيب العداد الكودي من 28 إلى 12 يوما، والكيفية التي يجرى من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات لضمان تحصيل المستحقات والإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات.
وراجع خطط الصيانة ومواجهة الأعطال وتصنيفها في كل شركة، وكذلك أهمية تحليل الأعطال والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة، وعمل منصة تكويد جميع المهمات الخاصة بالشبكة على مستوى الشركات، وعدم اعتماد الصيانات الورقية بداية من الشهر المقبل، واستكمال التكويد لجميع المهمات، وكذلك استخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين.
ووجّه عصمت بتدقيق ومراجعة البيانات والاعتماد على التقارير الواقعية والفعلية مهما كان الواقع خاصة فيما يتعلق بالصيانة ومعدلات الفقد الفني والتجاري، موضحا أن نجاح خطة العمل مرتبط بالحقيقة والمعلومة الفعلية من أرض الواقع، وعدم اعتماد الغرامات كمقابل استهلاك للتيار، والمرور على كل حالة عداد معطل أو مغلق أو غير معلوم، والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 4.5 مليون عداد على مستوى الشبكة.
لا مجال إلا لحصول المشترك على خدمة كهربائية لائقةوأكد أنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق مع حجم الإنجاز الذي جرى في البنية الأساسية على مستوى القطاعات والكهرباء بصفة خاصة، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال غير القانونية التي تضر بمصالح المشتركين، ومواصلة عمل فرق الضبطية القضائية، موجها شركات توزيع الكهرباء بإعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية ونسب الفقد الفني والناتج عن سرقات التيار الكهربائي الذي يكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتؤثر على جودة الخدمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء وزارة الكهرباء الكهرباء و الطاقة الوزارات التیار الکهربائی العدادات الکودیة على مستوى
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
وتم تعديل القانون بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.