قالت الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل على أجندة التغييرات الاقتصادية لتوفير بيئة عمل تتمتع بالتوازن و العدالة الاجتماعية مؤكدة بأنها على أول أجندات الحكومة المصرية والتي نادى بها رئيس الجمهورية .

وأوضحت " درويش" خلال استضافتها ببرنامج "صباح الخير يامصر" المذاع علي " القناة الأولى والفضائية المصرية" ، أن قانون 12 لسنة 2003، مر عليه 20 عاما و في نهاية 2024 يستكمل 21 عام مؤكداً بأن أصبح هناك متغيرات كثيرة في بيئة العمل و في الجانب الاقتصادى و البيئة العالمية ، فكان لابد من تغيير هذا القانون.

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون يشمل مجموعة من الامتيازات و المميزات الخاصة بتعزيز مهارات العامل و تعزير حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل وتعزيز العلاقة بين العامل وصاحب العمل ، أطراف العملية الانتاجية الثلاثة ، العامل و صاحب العمل و الحكومة أو أو من يمثل الحكومة .

وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بأن القانون يتميز بأن هناك عدة عوامل، أولها استمارة ستة ومن أهم مميزاتها تعزيز حق العامل وعلاقته الجيدة بصاحب العمل، إنهاء فكرة استمارة ستة مؤكدة بأن لن يكون فيه فصل من العمل إلا من خلال المحاكم العمالية ، ثانيهم تحديد ساعات العمل والثالثة الإجازات تحديد ماله وما عليه .

وتابعت: "بأننا بدأنا فيما يخص العامل و القانون دسم جدا، وبه 14 باب من مشروع القانون المقدم أمام مجلس النواب و حاليا في لجنة القوى العاملة "

وأشارت إلى أنه تم مناقشته على مدار ثلاثة أيام مع الحكومة و مناقشة الجزء الأول من التعريفات الخاصة بالمسميات الاساسية وفقاً للاتفاقيات الدولية وفقاً لما هو متعارف عليه لتحديد بعض المسميات الجديدة، لتحديد أيضا بعض الامتيازات الجديدة التي توضع في هذا القانون .

وأشاد بأن القانون بيدعم المرأة و دعم الأسرة المصرية من خلال وضع باب خاص للمرأة وعمالة المرأة وتوفير بيئة عمل مناسبة لها .

واستكملت " درويش"، بأن القانون لديه جزء خاص بالاستثمار من خلال التوافق بين العامل وصاحب العمل وكيفية التفاوض و آلية التفاوض وطبيعة التعامل مع صاحب و الأجر صاحب العمل و الأجر ناتج العمل و الذي جزء كبير منه بيرغب فيها المستثمرمشيراً بأن بيئة العمل المناسبة تتوافق مع علاقة العامل وصاحب عمل جيدة و أيضا تتوافق مع المعايير الدولية .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وکیل لجنة القوى العاملة

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.

 استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل

ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.

وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟

وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.

كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.

ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع  قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.

كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.

ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر

وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

مقالات مشابهة

  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • رئيس "النواب" يحيل تعديلات قانوني الشرطة والكهرباء للجان النوعية
  • رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
  • رئيس مجلس النواب يحيل مشروعي تعديلات قانوني هيئة الشرطة والكهرباء للجان المختصة
  • ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
  • «برلماني»: توجيهات من الرئيس بالانتهاء من قانون العمل لدفع عجلة الإنتاج
  • برلماني: توجيهات من السيسي بالانتهاء من قانون العمل لدفع عجلة الإنتاج
  • مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل