الرقابة المالية تطور إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أصدَر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد، القرار رقم 212 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وشملت الإجراءات منع أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب.
صدر القرار عقب إجراء حوار مفتوح مع الأطراف ذوي الصلة ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعي التي دشنتها الرقابة المالية، في الفترة الماضية استمعت الهيئة من خلاله لآراء ممثلي الشركات بالسوق، إذ استهدف الحوار الوصول إلى التطبيق السليم لإجراءات تعزيز الحسابات وزيادة حماية المتعاملين في مجال الأوراق المالية.
الهيئة تحدد الأشخاص المسموح لهم بإجراء تحويلات أو عمليات إيداع من غير صاحب الحسابجاء ذلك في ضوء متابعة الهيئة العامة للرقابة المالية لالتزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمعنية بأحكام التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمالاً لجهود الهيئة لتطوير القرارات التشريعية والتنظيمية المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية بهدف تطوير وتنمية تلك الأسواق وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وضمان عدم وجود مخالفات مالية خاصة بحسابات العملاء بشركات السمسرة.
القرار جاء بعد حوار مجتمعي مع ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق الماليةمنع القرار إجراء أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية، أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ، العاملة في مجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب.
حدد القرار الأشخاص المُصرح لهم بإجراء تحويلات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء، أو إيداعات بتلك الحسابات، إذ أجاز التحويلات والإيداعات التي تتم بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، إذ تحول أحكام التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دون إجراء أي أشخاص غير معلومين لتلك الجهات تحويلات مالية، أو إيداعات على حسابات العملاء، من غير صاحب الحساب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غسل الأموال وتمويل الإرهاب الرقابة المالية مجال الأوراق المالية تحویلات مالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.