المشدد 15 سنة للمتهم بقــ.ـتل شخص بالخصوص في القليوبية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة السادسة برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمود منير عبدالوهاب، ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لتاجر أنهى حياة شخص طعنًا، إثر خلافات سابقة بينهما بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9113 لسنة 2024 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 1613 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ا م"، 34 سنة، تاجر، مقيم شارع الأمير من شارع الموان، لأنه في يوم 24 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه، "عمرو محمود الجوهري".
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله إثر خلافات سابقة، وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "مطواة"، وما أن ظفر به حتى سدد له عدة طعنات بالسلاح المار بيانه استقرت بصدره، قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاح أبيض "مطواة"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكشفت التحريات أنه وعلى إثر خلافات سابقة فيما بين المتهم والمجني عليه حدثت مشاجرة فيما بينهما، وسدد المتهم للمجني عليه طعنة نافذة استقرت بصدره، فأحدث به الإصابات التي أدت لوفاته، وأضاف أنه تمكن من ضبط المتهم نفاذًا لإذن النيابة العامة، وبمواجهته أقر له بارتكاب الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة محافظة القليوبية الخصوص
إقرأ أيضاً:
كيف ومتى تنتدب المحكمة محاميا للمتهم؟.. اعرف التفاصيل
انتداب المحامين للمتهم داخل قاعات المحكمة له أسس وقواعد قانونية ينظمها القانون وتطبقها هيئة المحكمة خلال جلسات التقاضي، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه الشروط.
فطبقاً للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على انتداب محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات، إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه وفقاً للشروط الواجب تحقيقها لتحقيق الضمانة من وجوب حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات، وهناك بعض الشروط التى تنظم تلك العملية وهى :.
الشرط الأول : ما أوجبته المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية - المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.
الشرط الثانى: حق المتهم فى اختيار محاميه، ولما كان المتهم هو فى الأصل صاحب الحق فيمن يقوم بالدفاع عنه من المحامين فلا يصح أن تعين له المحكمة محامياً، إلا إذا كان لم يوكل محامياً، أو كان المحامى الذى وكله قد بدأ منذ العمل على عرقلة سير الدعوى.
الشرط الثالث: مرافعة الدفاع يتعين أن تكون مرافعة جدية لا شكلية سواء كان موكلا أو منتدبا.
مشاركة