الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات قطاع التأمين وفقا لقانون التأمين الموحد
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 223 لسنة 2024، الذي يحدد ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، وفقًا لقانون التأمين الموحد الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الخميس 11 يوليو 2024، ويلزم القرار الشركات الخاضعة لأحكام قانون التأمين، وتشمل شركات التأمين بكافة أنواعها، وشركات الوساطة، وخبراء المعاينة، وشركات خبرة التأمين الاستشارية، وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بضرورة توفيق أوضاعها مع القانون قبل الأول من ديسمبر 2024.
يشمل القرار شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، التي تقوم بأعمال إدارية لوثائق التأمين الطبي نيابة عن شركات التأمين أو لصالح مؤسسات ذاتية التمويل، ويلزم القرار هذه الشركات بعقد اجتماعات جمعية عامة غير عادية لاعتماد تعديلات النظام الأساسي وتوثيقها لدى الجهات المختصة، على أن تُرسل الشركات ملفاً كاملاً إلى الهيئة يتضمن كافة المستندات اللازمة خلال أسبوع من إتمام إجراءات التصديق.
ونص القرار على أن الشركات ملزمة باستمرار التصديق على محاضر اجتماعاتها، سواء للجمعيات العامة أو لمجالس الإدارة، فيما يخص أي تعديلات تتعلق بالنظام الأساسي للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها، بشرط الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة حتى تاريخ الأول من ديسمبر 2024.
كما تضمن القرار إلزام شركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO) وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) بتقديم طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها، وفي حال عدم استكمال إجراءات التوفيق خلال المدة المحددة، يعتبر الترخيص المؤقت ملغياً.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة لتفعيل قانون التأمين الموحد، الذي يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين في مصر، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة، مع دعم الاقتصاد القومي عبر تطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة، وتسريع الاعتماد على التطبيقات التكنولوجية في خدمات التأمين.
كما يعد قانون التأمين الموحد أول قانون شامل للقطاع بعد أن كانت تنظيمات التأمين موزعة عبر أربعة قوانين مختلفة، ويساهم القانون الجديد في تحقيق نمو مستدام لقطاع التأمين، وتعزيز قدرته على جذب استثمارات جديدة وتوفير تغطيات متنوعة للمجتمع.
وفي إطار هذا التوجه، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية عقد حوارات مجتمعية مع مختلف الأطراف المعنية بقطاع التأمين، للتوافق حول القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون الجديد، بما يضمن أثرًا إيجابيًا على الأسواق، والشركات العاملة، وحملة وثائق التأمين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية الاقتصاد القومي شركات التأمين التغطيات التأمينية قانون التأمين الموحد الشمول التأميني وساطة التأمين توفيق الأوضاع إدارة برامج الرعاية الصحية الترخيص المؤقت اللوائح التنفيذية الحوارات المجتمعية قانون التأمین الموحد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 212 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، حيث شملت الإجراءات منع أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب.
صدر القرار عقب إجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذوي الصلة ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعي التي دشنتها الرقابة المالية، في الفترة الماضية حيث استمعت الهيئة من خلاله لآراء ممثلي الشركات بالسوق، واستهدف الحوار الوصول إلى التطبيق السليم لإجراءات تعزيز الحسابات وزيادة حماية المتعاملين في مجال الأوراق المالية.
جاء ذلك في ضوء متابعة الهيئة العامة للرقابة المالية لالتزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمعنية بأحكام التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمالاً لجهود الهيئة لتطوير القرارات التشريعية والتنظيمية المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية بهدف تطوير وتنمية تلك الأسواق وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وضمان عدم وجود مخالفات مالية خاصة بحسابات العملاء بشركات السمسرة.
منع القرار إجراء أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية، أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ، العاملة في مجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب.
حدد القرار الأشخاص المُصرح لهم بإجراء تحويلات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء، أو إيداعات بتلك الحسابات، إذ أجاز التحويلات والإيداعات التي تتم بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، حيث تحول أحكام التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دون إجراء أي أشخاص غير معلومين لتلك الجهات تحويلات مالية، أو إيداعات على حسابات العملاء، من غير صاحب الحساب.