أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 223 لسنة 2024، الذي يحدد ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، وفقًا لقانون التأمين الموحد الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الخميس 11 يوليو 2024، ويلزم القرار الشركات الخاضعة لأحكام قانون التأمين، وتشمل شركات التأمين بكافة أنواعها، وشركات الوساطة، وخبراء المعاينة، وشركات خبرة التأمين الاستشارية، وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بضرورة توفيق أوضاعها مع القانون قبل الأول من ديسمبر 2024.

يشمل القرار شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، التي تقوم بأعمال إدارية لوثائق التأمين الطبي نيابة عن شركات التأمين أو لصالح مؤسسات ذاتية التمويل، ويلزم القرار هذه الشركات بعقد اجتماعات جمعية عامة غير عادية لاعتماد تعديلات النظام الأساسي وتوثيقها لدى الجهات المختصة، على أن تُرسل الشركات ملفاً كاملاً إلى الهيئة يتضمن كافة المستندات اللازمة خلال أسبوع من إتمام إجراءات التصديق.

ونص القرار على أن الشركات ملزمة باستمرار التصديق على محاضر اجتماعاتها، سواء للجمعيات العامة أو لمجالس الإدارة، فيما يخص أي تعديلات تتعلق بالنظام الأساسي للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها، بشرط الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة حتى تاريخ الأول من ديسمبر 2024.

كما تضمن القرار إلزام شركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO) وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) بتقديم طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها، وفي حال عدم استكمال إجراءات التوفيق خلال المدة المحددة، يعتبر الترخيص المؤقت ملغياً.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة لتفعيل قانون التأمين الموحد، الذي يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين في مصر، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة، مع دعم الاقتصاد القومي عبر تطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة، وتسريع الاعتماد على التطبيقات التكنولوجية في خدمات التأمين.

كما يعد قانون التأمين الموحد أول قانون شامل للقطاع بعد أن كانت تنظيمات التأمين موزعة عبر أربعة قوانين مختلفة، ويساهم القانون الجديد في تحقيق نمو مستدام لقطاع التأمين، وتعزيز قدرته على جذب استثمارات جديدة وتوفير تغطيات متنوعة للمجتمع.

وفي إطار هذا التوجه، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية عقد حوارات مجتمعية مع مختلف الأطراف المعنية بقطاع التأمين، للتوافق حول القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون الجديد، بما يضمن أثرًا إيجابيًا على الأسواق، والشركات العاملة، وحملة وثائق التأمين.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الرقابة المالية الاقتصاد القومي شركات التأمين التغطيات التأمينية قانون التأمين الموحد الشمول التأميني وساطة التأمين توفيق الأوضاع إدارة برامج الرعاية الصحية الترخيص المؤقت اللوائح التنفيذية الحوارات المجتمعية قانون التأمین الموحد

إقرأ أيضاً:

دون تعويض.. ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات

أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

برلمانية: ترشيد الإنفاق الحكومي ضرورة لتعزيز الاستقرار الماليبرلماني: زيادة الإنفاق على التعليم استثمار في مستقبل مصربرلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعيةالحكومة تقدم مشروع الموازنة الجديدة للبرلمان نهاية مارس الجاري

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

ووضعت مادة (154) ضوابط  إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.

انهاء عقد العامل

ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.

فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.

فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.

ونصت مادة (155) على أنه إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.

مقالات مشابهة

  • للحصول على معاش.. ضوابط التأمين على العمالة غير المنتظمة وقيمة الاشتراك
  • كل ما تريد معرفته عن الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد
  • قيادي بـ «مستقبل وطن»: إدماج التأمين الصحي والمعاشات في الكارت الموحد يعزز الحوكمة الرقمية
  • تعرف على أبرز جهود تطوير التكنولوجيا المالية في 2024
  • شركات التأمين التجاري تسدد 35.5 مليار جنيه تعويضات لعملائها خلال 11 شهرا
  • الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهرا
  • الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • دون تعويض.. ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات
  • ترامب يعتزم تعيين ميشيل بومان نائباً لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي