طبيبة شرعية في محاكمة سفاح التجمع تؤكد: المتهم عاشر الضحايا بعد موتهن.. فيديو
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تواصل محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة، الاستماع للطبيبة الشرعية في محاكمة سفاح التجمع على حكم إعدامه لقتله 3 سيدات ومعاشرتهن.
وأكدت الطبيبة الشرعية، أمام هيئة المحكمة، أن المتهم عاشر إحدى الضحايا وهي ميتة، مؤكدة أنه ظهر على إحدى الضحايا علامات تعذيب في جسدها.
وسأل محامي سفاح التجمع الطبيبة الشرعية: صفي لنا علامات الخنق بصفة عامة لأحد الضحايا، حيث أجابت :" كان يوجد علامات خنق في العنق".
وأوضحت، أنه في بعض الأحيان لا يوجد آثار خنق في السيدات بسبب وجود شعر السيدة أو الطرحة، أو مقاومة المجني عليها، موضحة إذا تم إزالة الرباط حول العنق مباشرة لا يترك آثر موضعي على العنق أما إذا ترك الرباط لفترة فإنه يؤدي إلى الضغط على الأوعية الدموية ويؤدي إلى ضعف في التنفس مما يؤدي إلى الوفاة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين فتحي سليم الشاوري، وعمرو عبدالقادر صبري، سامح سعيد احمد، امانة سر شريف محمد على وتامر حماد.
حكم أول درجة
أصدرت محكمة جنايات اول درجة القطامية، فى وقت سابق حكمها بإعدام سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات ومعاشرتهن.
قالت النيابة العامة فى بيان رسمي لها إن جرائم سفاح التجمع لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم وقائع قتل أخرى سوى الـ3 وقائع التي كشفتها التحقيقات، وأكدت ورود إخطار لها بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة.
سفاح التجمعوعن الواقعة الثانية، شرحت تحقيقات النيابة، أن الفحص كشف ارتكاب المتهم لواقعة مماثلة مع سيدة أخرى، كان قد عُثر على جثمانها يوم السبت الموافق الثالث عشَر من شهرِ أبريل الماضي على جانب الطريق آنف البيان -في اتجاه محافظة الإسماعيلية-، وقد حرر عنها المحضر الرقيم 909 لسنة 2024 إداري مركز القنطرة غرب، وإذ قامت النيابة العامة بمطابقة ما أسفر عنه ذلك الفحص من صور لتلك السيدة وما بجسدها من علامات مميزة توصلت النيابة العامة لشخص تلك السيدة، وبمواجهة المتهم أقر تفصيليا بواقعة قتلها.
وأما عن ضحية سفاح التجمع الثالثة، أكدت النيابة أنها قامت بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التي جرت في وقت معاصر للواقعتيْن آنفتيْ البيان، وفي محيط مسكن المتهم، فوقفت على واحدة منها -حرر عنها المحضر الرقيم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- تتشابه معهما في ذات ظروفهما، حيث ثبت بتقرير الطب الشرعي، العثور بأحشاء المجني عليها -في تلك الواقعة- على ذات العقار الطبي الذي يستخدمه المتهم حال معاشرته للمجني عليهن والذي ضبطته النيابة العامة بمسكنه، فطلبت التحريات بشأنها فجاءت مؤكدة ارتكاب المتهم لواقعة قتل المجني عليها الثالثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سفاح التجمع محاكمة سفاح التجمع اعدام النیابة العامة المجنی علیها سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة