تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 223 لسنة 2024، بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد، وذلك تفعيلًا لمواد قانون التأمين الذي بدأ العمل به منذ يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024.

ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، وهي التي تزاول أنشطة التأمين بكافة أنواعها وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة التأمين الاستشارية وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبي)، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في الأول من ديسمبر 2024.

ويشير القرار إلى نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، والذي يعني النشاط الذي تتولى بموجبه الشركات التي تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التي تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال.

وألزم القرار الشركات العاملة بالقطاع والتي تزاول تلك الأنشطة، بأن تنتهي من عملية توفيق أوضاعها التي تشمل تعديل النظام الأساسي والغرض الأساسي لها وفقًا لقانون التأمين الموحد، من خلال عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لإقرار تلك التعديلات والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، قبل يوم 1/12/2024.

وسيكون على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمن كافة المستندات الخاصة بها، وكذلك ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء من التصديق على محضر الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة، ويجوز للهيئة مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة في ضوء تقديم الشركات مبررات جدية.

كما ستستمر الشركات في التصديق على محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية واجتماعات مجالس إدارتها، فيما يخص أي تعديلات على مواد النظام الأساسي للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها، وذلك لدى الجهة الإدارية المختصة لحين حلول موعد انتهاء مدة توفيق الأوضاع في 1/12/2024، على أن يكون ذلك مشروطا بالحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة للتصديق على تلك المحاضر.

ونص القرار على إلزام شركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO) وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبي TPA)، أن ترفق بالملفات المقدمة منها لتوفيق الأوضاع، طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لقانون التأمين الموحد وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له، كما يعد الترخيص المؤقت 
كأن لم يكن حال عدم قيام الشركة بإنهاء توفيق أوضاعها خلال المدد المنصوص عليها بالقانون أو بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

ويأتي ذلك في ضوء قيام الهيئة بدورها لتفعيل قانون التأمين الموحد الذي بدأ العمل به اعتبارًا من يوم 11 يوليو الماضي، حيث يعد صدور القانون بمثابة خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر ليقوم بدور محوري في دعم الاقتصاد القومي عبر استحداث وتطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة فضلاً عن تسريع وتيرة استخدام التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدمات التأمين المختلفة الأمر الذي من شأنه أن يدعم جهود الهيئة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وزيادة قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة.        

ويعد قانون التأمين الجديد أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، وسيدعم إصدار القانون وتنفيذه جهود تحقيق نمو مستدام للقطاع ويعزز من قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع.

وتستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في إجراء سلسلة من الحوارات المجتمعية مع كافة الأطراف بقطاع التأمين، وذلك للتوافق بشأن القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة انفاذاً لأحكام القانون الجديد، لضمان تحقيق أثر للقرارات التنفيذية والتنظيمية على الأسواق والشركات العاملة وجماعة حملة وثائق التأمين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة الشركات العاملة التامين اعادة التامين قانون التأمین الموحد التأمین الطبی توفیق أوضاعها

إقرأ أيضاً:

مجلس النوابي يوافق على ضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، علي المادة 8  بمشروع قانون المسئولية الطبية ، والمتعلقة بضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية.

وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس كالتالي:

مادة 8

يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.

النواب يوافق على المادتين 11 و 12 من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريضمجلس النواب يقر حالات انتفاء المسئولية الطبية على مقدم الخدمةالنواب يوافق على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريضرئيس مجلس النواب ينتقد غياب وزير الصحة عن مناقشة قانون المسئولية الطبية

ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.

ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

مقالات مشابهة

  • "الخدمات المالية" تصدر قرارًا بالوقف الدائم لبعض أنشطة "المركز المالي"
  • قانون الحشد: رئيس الهيئة بدرجة وزير و لا تحديد لسنه التقاعدي.. وخضوع للتدقيق من ديوان الرقابة المالية
  •  اعتقال محامٍ وصاحب أكاديمية وأساتذة في مليلية في ضربة للمافيا التي تسهّل تسوية أوضاع المهاجرين المغاربة بإسبانيا
  • صحة الخرطوم تقف على أوضاع المراكز الصحية بغرب الولاية
  • الرقابة المالية توافق على تسجيل مشروعي خفض طوعي للكربون بالهيئة لعمان والهند
  • مجلس النوابي يوافق على ضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية
  • الشركات الأميركية تبيع عقودها في العراق إلى شركات صينية
  • الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 45 مليار جنيه لعملائها خلال 2024
  • الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة