حصلت «الوطن» على نص مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، المقدم من الحكومة، والمقرر أن تناقشه لجنة الإسكان في مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأثاث من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة.

ووفقا للمادة ذاتها، يصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات وبنظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي التابعة لرئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات، وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء، وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام هذا القانون على العقار بالتخصيص.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

اقتراح آليات تحقيق الربط بين الرقم القومي الموحد والحدود الإدارية للمحافظات

أما المادة الثالثة نصت على أنه بمراعاة حكم المادة السابقة ودون إخلال بأحكام قانوني هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية، تتولى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من الوزارات المختصة بالداخلية والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل والمالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا قانون.

ووفقا للمادة الرابعة فإنه بمراعاة حكم المادة 2 يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

بطاقات التعريف بهوية العقار

ووفقا للمادة الخامسة تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية بحسب الأحوال ووضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة ويحظر إتلافها كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص من الأحوال المرخص بها بذلك.

ويأتي ذلك دون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون إذا اتلفت تلك البطاقات أو اللوحات أو أزيلت أو غير مكانها أو عدلت بياناتها في غير الأحوال المرخص بها بذلك، والتزام من قام بإتلافها أو إزالتها أو تغيير مكانها أو تعديل بياناتها باستبدالها أو إعاده تثبيتها في مكانها أو تصحيح بياناتها على نفقته خلال الأجل المحدد لذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية؛ فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه بذلك ولا في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.

وألزمت المادة السادسة سلطات وأجهزه الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبار رقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

حماية البيانات الشخصية

ونصت المادة السابعة على أنه دون إخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 1 من هذا القانون وبمراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي تلتزم الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الدفاع وهيئة الرقابة الإدارية أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها وبذلك خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون أيهما أقل.

كما ألزمت المادة الثامنة صاحب الشأن باستخدام الرقم القومي الموحد الخاص بالعقار في أي تعامل عليه، ونصت المادة العاشرة على الآتي: على جميع المخاطبين بهذا القانون توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.

أما المادة 11 نصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزير الاتصالات ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لذلك القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

ونصت المادة 12 على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

أما المادة 13 نصت على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الرقم القومي الموحد للعقارات رقم العقار رقم العقارات العقارات تسجيل العقارات الجهاز المرکزی للتعبئة العامة والإحصاء اللائحة التنفیذیة رئیس مجلس الوزراء على النحو الذی قاعدة بیانات القانون على ونصت المادة هذا القانون على العقار بطاقات أو من تاریخ من خلال على أن

إقرأ أيضاً:

مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى

استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى اليوم مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.

وخلال أعمال اللقاء أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عٌمان.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يلبي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية كما ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.

جرت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024 – 2025م)، من الفترة العاشرة (2024 – 2027م) للمجلس، التي عقدت برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

مقالات مشابهة

  • قانون الجمعيات الأهلية يحظر تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين بدون ترخيص
  • تكافل وكرامة.. عقوبات قاسية للمستفيدين من الدعم النقدي بالمخالفة للقانون
  • نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
  • مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
  • الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
  • بعد حبس 40 شخصا .. مخالفات تعرض السايس للحبس.. احذرها
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد مطالبات صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • بعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟