حصلت «الوطن» على نص مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، المقدم من الحكومة، والمقرر أن تناقشه لجنة الإسكان في مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأثاث من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة.

ووفقا للمادة ذاتها، يصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات وبنظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي التابعة لرئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات، وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء، وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام هذا القانون على العقار بالتخصيص.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

اقتراح آليات تحقيق الربط بين الرقم القومي الموحد والحدود الإدارية للمحافظات

أما المادة الثالثة نصت على أنه بمراعاة حكم المادة السابقة ودون إخلال بأحكام قانوني هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية، تتولى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من الوزارات المختصة بالداخلية والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل والمالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا قانون.

ووفقا للمادة الرابعة فإنه بمراعاة حكم المادة 2 يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

بطاقات التعريف بهوية العقار

ووفقا للمادة الخامسة تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية بحسب الأحوال ووضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة ويحظر إتلافها كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص من الأحوال المرخص بها بذلك.

ويأتي ذلك دون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون إذا اتلفت تلك البطاقات أو اللوحات أو أزيلت أو غير مكانها أو عدلت بياناتها في غير الأحوال المرخص بها بذلك، والتزام من قام بإتلافها أو إزالتها أو تغيير مكانها أو تعديل بياناتها باستبدالها أو إعاده تثبيتها في مكانها أو تصحيح بياناتها على نفقته خلال الأجل المحدد لذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية؛ فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه بذلك ولا في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.

وألزمت المادة السادسة سلطات وأجهزه الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبار رقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

حماية البيانات الشخصية

ونصت المادة السابعة على أنه دون إخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 1 من هذا القانون وبمراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي تلتزم الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الدفاع وهيئة الرقابة الإدارية أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها وبذلك خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون أيهما أقل.

كما ألزمت المادة الثامنة صاحب الشأن باستخدام الرقم القومي الموحد الخاص بالعقار في أي تعامل عليه، ونصت المادة العاشرة على الآتي: على جميع المخاطبين بهذا القانون توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.

أما المادة 11 نصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزير الاتصالات ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لذلك القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

ونصت المادة 12 على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

أما المادة 13 نصت على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الرقم القومي الموحد للعقارات رقم العقار رقم العقارات العقارات تسجيل العقارات الجهاز المرکزی للتعبئة العامة والإحصاء اللائحة التنفیذیة رئیس مجلس الوزراء على النحو الذی قاعدة بیانات القانون على ونصت المادة هذا القانون على العقار بطاقات أو من تاریخ من خلال على أن

إقرأ أيضاً:

نواب: قانون الإجراءات الجنائية مشروع القرن ويستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في التقاضي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.

وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.

وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.

وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.

وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.

وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.

وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.

وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.

ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.

وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية.

مقالات مشابهة

  • 3 حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
  • نص مشروع قانون تسجيل السفن التجارية بعد موافقة "نقل النواب" مبدئيًا
  • نائبة: "الإجراءات الجنائية" يستهدف سد الثغرات التى تواجه المواطنين في التقاضي
  • نواب: قانون الإجراءات الجنائية مشروع القرن ويستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في التقاضي
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض بيان وزير التنمية المحلية
  • بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟
  • «صناعة النواب» توافق على مشروع قانون هيئة الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق علي مشروع قانون بشأن هيئة الثروة المعدنية
  • البرلمان يوافق على التعديل المقترح بشأن المادة 13 من مشروع قانون لجوء الأجانب