الرقابة المالية تفرض ضوابط صارمة لحماية حسابات المستثمرين وتكثيف مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 212 لعام 2024 بتعديل القرار رقم 61 لعام 2017، بهدف تعزيز حماية حسابات المتعاملين لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة حظر التحويلات المالية بين حسابات عملاء مختلف الشركات، وكذلك الإيداعات بين حسابات العملاء لدى نفس الشركة، أو من أي طرف آخر ليس مالكاً للحساب.
جاء هذا القرار عقب سلسلة جلسات الحوار المجتمعي التي نظمتها الهيئة، والتي شملت استماعاً شاملاً لآراء ومقترحات الشركات العاملة في السوق، مما أتاح للهيئة التوصل إلى إجراءات تتناسب مع متطلبات الحماية وتعزز من أمن الحسابات، بما يتماشى مع الالتزام الكامل بأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت الهيئة أن التعديلات تأتي استكمالاً لجهودها في تطوير القوانين والتشريعات التنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية، بهدف ضمان حماية حقوق المتعاملين ومنع حدوث أي مخالفات مالية أو انتهاكات لحسابات العملاء في شركات السمسرة، وتشمل القيود أيضاً شركات إدارة المحافظ وأمناء الحفظ، لضمان تقييد التحويلات والإيداعات التي قد تساهم في ممارسات مالية مشبوهة.
كما حدد القرار الأشخاص المسموح لهم بإجراء تحويلات مالية وإيداعات بين حسابات العملاء، حيث يُسمح فقط للأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية بإجراء مثل هذه التحويلات، في خطوة تهدف لتضييق نطاق المعاملات المالية ضمن إطار الأسرة المباشرة فقط، بما يتوافق مع التشريعات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبهذا تُمنع أي تحويلات مالية غير مصرح بها من قِبل أشخاص مجهولين إلى حسابات العملاء، لحماية الأصول المالية وضمان بيئة استثمارية آمنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية مكافحة غسل الأموال شركات السمسرة أمناء الحفظ شركات الأوراق المالية إجراءات تنظيمية تشريعات جديدة تطوير الأسواق المالية حسابات العملاء
إقرأ أيضاً:
القوى العاملة بالبرلمان تحظر على الشركات تحصيل أي مبالغ مالية من العمال
كتب- نشأت علي:
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور عدد من مسؤولي وزارات الحكومة، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد حاليًا على المادة (42) من مشروع القانون، التي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل."
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وتنص المادة (39) على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة أو الجهات الآتية:
- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد، المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
اقرأ أيضًا:
السيسي يتلقى اتصالًا من بوتين.. ماذا دار بشأن أزمات الإقليم والمشروعات المشتركة؟
أمطار على القاهرة بعد ساعات.. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة
الاتصال بمحاميه وذويه.. حقوق المتهم خلال التحقيق وَفق "الإجراءات الجنائية"
مجلس النواب لجنة القوى العاملة عمليات إلحاق المصريين للعمل حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العاملتابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة بيان عاجل بالبرلمان بشأن آليات تطبيق شهادة البكالوريا أخبار الاتصال بمحاميه وذويه.. حقوق المتهم خلال التحقيق وَفق "الإجراءات الجنائية" أخبار وزير الثقافة يلتقي رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب لمناقشة تعزيز الحقوق أخبار