الرقابة المالية تفرض ضوابط صارمة لحماية حسابات المستثمرين وتكثيف مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 212 لعام 2024 بتعديل القرار رقم 61 لعام 2017، بهدف تعزيز حماية حسابات المتعاملين لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة حظر التحويلات المالية بين حسابات عملاء مختلف الشركات، وكذلك الإيداعات بين حسابات العملاء لدى نفس الشركة، أو من أي طرف آخر ليس مالكاً للحساب.
جاء هذا القرار عقب سلسلة جلسات الحوار المجتمعي التي نظمتها الهيئة، والتي شملت استماعاً شاملاً لآراء ومقترحات الشركات العاملة في السوق، مما أتاح للهيئة التوصل إلى إجراءات تتناسب مع متطلبات الحماية وتعزز من أمن الحسابات، بما يتماشى مع الالتزام الكامل بأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت الهيئة أن التعديلات تأتي استكمالاً لجهودها في تطوير القوانين والتشريعات التنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية، بهدف ضمان حماية حقوق المتعاملين ومنع حدوث أي مخالفات مالية أو انتهاكات لحسابات العملاء في شركات السمسرة، وتشمل القيود أيضاً شركات إدارة المحافظ وأمناء الحفظ، لضمان تقييد التحويلات والإيداعات التي قد تساهم في ممارسات مالية مشبوهة.
كما حدد القرار الأشخاص المسموح لهم بإجراء تحويلات مالية وإيداعات بين حسابات العملاء، حيث يُسمح فقط للأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية بإجراء مثل هذه التحويلات، في خطوة تهدف لتضييق نطاق المعاملات المالية ضمن إطار الأسرة المباشرة فقط، بما يتوافق مع التشريعات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبهذا تُمنع أي تحويلات مالية غير مصرح بها من قِبل أشخاص مجهولين إلى حسابات العملاء، لحماية الأصول المالية وضمان بيئة استثمارية آمنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية مكافحة غسل الأموال شركات السمسرة أمناء الحفظ شركات الأوراق المالية إجراءات تنظيمية تشريعات جديدة تطوير الأسواق المالية حسابات العملاء
إقرأ أيضاً:
"المركزي" يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة في الدولة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وفرض المصرف العقوبة المالية البالغة 3.5 مليون درهم بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه على شركة الصرافة، وكشف عدم امتثالها بسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.